الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تغيير شرط الواقف لما هو أكثر مصلحة ونفعا

السؤال

أوقف رجل وقفًا، وجعل ريع هذا الوقف لخدمة القرآن الكريم، فكان ما يخرج من الريع يستخدم لخدمة القرآن الكريم -من شراء مصاحف، وإنشاء دور لتحفيظ القرآن الكريم-، ويريد هذا الرجل الآن أن يوسع هذه النية لتشمل خدمة القرآن الكريم، وما يختص بالدعوة إلى دِين الإسلام في كل أنحاء العالم -وبالأخص في أفريقيا-؛ كإنشاء المساجد هناك، وحفر الآبار؛ تأليفًا لقلوبهم، ولتثبيتهم على الدِّين، وإنشاء المراكز الإسلامية، فهل يجوز توسيع هذه النية؟ بأن يعدل عن النية الأولى لهذه النية الموسعة، والتي تشمل في ضمنها خدمة القرآن الكريم؟ جزاكم الله خيرًا، وأحسن الله إليكم، ونفع بكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أنه يجوز تغيير شرط الواقف لما هو أكثر مصلحة، وأعظم أجرًا للواقف، كما بيناه في الفتوى: 188337 عن حكم تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه.

فإذا كان التوسع في إنفاق ريع الوقف فيما ذكر أفضلَ في خدمة الإسلام والمسلمين، وأنفعَ، وأعظمَ لأجر الواقف؛ فلا حرج في ذلك.

ثم إن بعض ما ذكرته ربما لا يخرج عن الوقف لخدمة القرآن، بل داخل فيه، فبناء المساجد فيها خدمة للقرآن، فهي دور العبادة، وأماكن تحفيظ القرآن الكريم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني