الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الواجب عند تعارض البر باليمين مع طاعة الوالدين

السؤال

حلفت بأن أفعل شيئا رغما عن أنف أخي، ولكن وقف أمامي والداي، ولم أستطع إتمام ما حلفت به. فما حكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في فتاوى عديدة أن طاعة الوالدين واجبة وفق ضوابط بيناها في الفتوى: 76303.

فإذا ما تعارض البر باليمين مع طاعة الوالدين، فينبغي تقديم طاعة الوالدين، والحنث في اليمين، وأداء الكفارة، ما لم يكن في ذلك إثم.

فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أن رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.

وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: .. وإنِّي وَالله -إنْ شاءَ الله- لَا أحْلِفُ علَى يَمِينٍ، فأرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إلاَّ أتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وتَحَلَّلْتُهَا.

قال العيني في عمدة القاري: وَفِي هَذَا الحَدِيث: دلَالَة على أَن من حلف على فعل شَيْء أَو تَركه، وَكَانَ الْحِنْث خيرا من التَّمَادِي على الْيَمين، اسْتحبَّ لَهُ الْحِنْث، وَتلْزَمهُ الْكَفَّارَة، وَهَذَا مُتَّفق عَلَيْهِ. انتهى.

ولمعرفة كفارة اليمين بالتفصيل انظر الفتوى: 2053.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني