الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المال المستثمر في المضاربة

السؤال

لدي مال مستثمر كمرابحة تجارية لدى صديق، وكنت أخرج عنه زكاة سنويا. ولكن نظرا لضيق الحال، وعدم وجود عمل حاليا، فاعتمادي الكلي أنا وأسرتي على الأرباح، ولعدم كفاية الأرباح، أضطر لأقتطع من المال المستثمر.
فهل تجب علي الزكاة، أو كما قالوا في المذياع: أخرج 10% على الأرباح فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلعل السائل يقصد أن ماله مستثمر فيما يسمى بالمضاربة.

والتي عرفها ابن قدامة في المغني بقوله: ومعناها: أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما، حسب ما يشترطانه. اهـ.

فإن كنت تستثمر مالك في المضاربة، فالزكاة واجبة عليك في رأس مالك، بشرط كمال النصاب، ومرور الحول. كما تجب في الربح ولو لم يمر عليه حول؛ لأنه يتبع أصله. وراجع المزيد في الفتوى: 402103

والنصابُ من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنين ونصف في المائةـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني