الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من حلف على شيء فتبين أن معه أكثر مما حلف عليه

السؤال

لقد سألني أحدهم: هل معك ما يقرب من 100 دينار؟ فأخبرته قائلا: والله ما معي إلا نصفها.
وفي الحقيقة معي ما يقرب من 60.
هل علي كفارة يمين؟
أفيدونا، جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من حلف على شيء يعتقده، فتبين أنه بخلاف ذلك، فهذا من اللغو في اليمين عند أهل العلم، ولا كفارة فيه؛ لقول الله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ {البقرة:225}.

وراجع المزيد في الفتوى: 171817

فإذا كنت قد حلفت معتقدا أن معك خمسين دينارا فقط، فتبين أن معك أكثر، فلا كفارة عليك.

أما إن كنت تعلم أن معك أكثر من خمسين دينارا، فقد حلفت كاذبا, وهذا يمين غموس، تجب منه التوبة، ولا كفارة فيه عند الجمهور. وعند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، تجب فيه الكفارة، فإن أردت الاحتياط؛ فلتكفر كفارة يمين, وانظر الفتوى: 110773.

فبادر بالتوبة إلى الله -تعالى- ولا تعد لمثل هذه اليمين الكاذبة. وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة, ولا يجزئ صيام ثلاثة أيام إلا بعد العجز عن تلك الأنواع الثلاثة المتقدمة؛ وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 28392.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني