الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طهارة وصلاة من تنزل فضلاته في كيس طبي ملصق ببطنه

السؤال

جزاكم الله خيرًا على ما تقدمونه للمسلمين.
أنا شاب عملت عملية في البطن -عافانا الله وعافاكم-؛ ونتيجة لتلك العملية أصبح لديّ ثقبان في الأمعاء ناحية الشمال واليمين، والثقب تخرج منه سوائل لا إرادية من الأمعاء، وهذه السوائل تخرج عبر فتحة صغيرة في بطني إلى كيس (كلستومى) يظل ملصقًا ببطني بنظام قاعدة مربوطة بكيس ملصق بلاصق، يتم تغييره كل 7 أيام، ولكن الكيس يتم تغييره كلما امتلأ ثلثه، فهل تجوز الصلاة به؟ وهل عليّ أن أكمل صلاتي أثناء نزول سائل البراز من فتحة الأمعاء في الصلاة أم أقطعها وأتوضأ من جديد؟ وما حكم هذه السوائل التي تصل من البطن، ومن داخل الأمعاء من حيث الطهارة؟ وهل يجب الغسل الكامل للبدن في حال لامست الجسم، أو الملابس بالخطأ؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء: نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل، وأن يجعل ما أصابك كفارة، ورفعة لك.

وأما عن الكيس المذكور، وما يخرج منه، والصلاة به: فالمفتى به عندنا، أنه إن كان المخرج المركب فيه الكيس تحت المعدة -كما يفهم من قولك: إنه يخرج منه البراز-، فحكم الخارج منه حكم البول والغائط الخارج من المخرج المعتاد، وهو أنه نجسٌ، وينتقض الوضوء بخروجه.

ويجب عليك تنظيفه، أو إبداله بكيس آخر عند إرادة الصلاة.

ولكن إن كان هذا شاقًّا، وكان خروجه مستمرًّا بحيث لا تجد وقتًا تصلي فيه بطهارة صحيحة دون ذلك الخارج، أو لا ينضبط وقت خروجه، وشقّ عليك معرفة الوقت المناسب للصلاة بطهارة صحيحة، فأنت في حكم صاحب السلس: تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي، ولا يضرّك ما خرج منك.

ولا يجب غسل البدن كله إن أصاب البدنَ شيء من ذلك الخارج، بل يكفي غسل المحل المتنجس، وانظر الفتوى: 120142 عن طهارة وصلاة من ينزل بوله في كيس طبي ملصق ببطنه، وانظر الفتاوى المحال عليها فيها.

وأما إن كان المخرج المركب فيه الكيس فوق المعدة، فحكم الفضلات الخارجة منه حكم القيء، وخروج القيء لا ينقضُ الوضوء على المرجّح عندنا؛ ومن ثمَّ، فالصلاة صحيحة.

ومع أن خروج القيء لا ينتقض به الوضوء، إلا أن القيء نجس في قول أكثر أهل العلم، كما ذكرناه في فتاوى سابقة، وقيل بطهارة القيء.

فينبغي أن تغسل الكيس منه، أو تستبدله بكيس آخر طاهر قبل الدخول في الصلاة، إن تيسر دون مشقة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني