الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من يتولى إنكاح الكتابية لمسلم

السؤال

يريد أحد إخواننا المسلمين الزواج هنا في دولة الهند وهو طالب جامعي مسلم من دولة عربية لكنه يريد الزواج ليستر على نفسه من الفتن . المشكلة هنا أن الفتاة التي يريد الزواج بها موجودة في مدينة أخرى مجاورة في الهند وهي تعتنق الديانة المسيحية ومستعدة لاعتناق الإسلام . هو لا يريد أن يسافر لمقابلتها أو أن يسمح لها بالمجيء لمقابلته لخوفه من أن يخلو بها فيقع في المعصية ..سؤالي يقول : هل يقبل الزواج إذا تم عن طريق الاتصال الهاتفي بالفتاة وبعد إيجاد الضمانات بأن الفتاة التي تتكلم هي نفسها الفتاة التي يريد الزواج بها ؟ علما بأن والديها قد توفيا . وهل يجوز ان يكون كاتب العقد كولي أمرها في هذه الحالة ؟بارك الله فيكم وأرجوا منكم الرد باسرع وقت ممكن وذلك للضرورة ..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يصح نكاح إلا بولي فهذه الكتابية يتولى نكاحها وليها الكافر، فإن فقد الأب فالجد أبو الأب، ثم أخوها لأبوين ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأبوين، ثم ابن الأخ لأب، وإن سفل ثم العم لأبوين ثم العم لأب ثم ابن العم لأبوين، ثم ابن العم لأب، ثم سائر العصبات حسب ترتيبهم في الإرث، فإن فقد هؤلاء جميعاً فيتولى تزويجها قاضي المسلمين لا قاضي أهل الكتاب، وهذا عند الشافعية.

وعليه؛ فيسافرون إلى أقرب بلد بها قاض مسلم فيعقد لهم، وهذا إن فقد جميع الأولياء السابق ذكرهم. وتوسع المالكية فقالوا: إذا عدم الولي الكافر زوجها أسقفتهم.

وعليه؛ فإذا كان كاتب العقد ليس له ولاية فلا يصح أن يكون ولياً، وللخاطب أن ينظر إلى الفتاة التي يريد خطبتها، بوجود من تنتفي بوجوده الخلوة، ولا بد من العلم بالزوجة بأن تكون معينة معروفة يعرفها من سيتولى الشهادة، ولمزيد فائدة انظر الفتوى رقم: 7704.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني