الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شك الزوج في طلاقه امرأته

السؤال

ما هو الحكم الشرعي في الذي لا يكون متاكدا من الطلاق مثلانسي عدد مرات الطلاق 2 او ثلاثة او كان نعسان ولم يتاكد من نيته بكناية الطلاقا و التبس عليه الأمر هل نوى الطلاق أم لا أو نسي أنه تلفظ بصريح الطلاق أولا أو أن الأمر مجرد وسوسة كل هذا على سبيل المثال أرجو إعلامي بالحكم الشرعي هل يقع الطلاق بالشك أم لا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد لخصت الموسوعة الفقهية الكويتية مذاهب العلماء في المسألة، جاء فيها (26/ 200): "شك الزوج في الطلاق لا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون الشك في وقوع أصل التطليق، أي شك هل طلقها أم لا؟ فلا يقع الطلاق في هذه الحالة بإجماع الأمة، واستدلوا لذلك بأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك لقوله تعالى: وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم (الإسراء: 36) .

الحالة الثانية: أن يقع الشك في عدد الطلاق -مع تحقق وقوعه- هل طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ لم تحل له -عند المالكية، والخرقي من الحنابلة وبعض الشافعية- إلا بعد زوج آخر لاحتمال كونه ثلاثا، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويحكم بالأقل عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فإذا راجعها حلت له على رأي هؤلاء.

الحالة الثالثة: أن يقع الشك في صفة الطلاق كأن يتردد مثلا في كونها بائنة أو رجعية، وفي هذه الحالة يحكم بالرجعية لأنها أضعف الطلاقين، فكان متيقنا بها، وذكر الكاساني -في هذا المعنى- أن الرجل لو قال لزوجته: أنت طالق أقبح طلاق، فهو رجعي عند أبي يوسف، لأن قوله: أقبح طلاق يحتمل القبح الشرعي وهو الكراهية الشرعية، ويحتمل القبح الطبيعي وهو الكراهة الطبيعية، والمراد بها أن يطلقها في وقت يكره الطلاق فيه طبعا، فلا نثبت البينونة فيه بالشك، وهو بائن عند محمد بن الحسن الشيباني، لأن المطلق قد وصف الطلاق بالقبح، والطلاق القبيح هو الطلاق المنهي عنه، وهو البائن، ولذلك يقع بائنا". وانظر الفتوى رقم: 18550.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني