الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الواجب على صاحب الكفارة إذا لم يقم الوكيل بصرف الكفارة على وجهها

السؤال

دفعت 1800 جنيه بنية 6 كفارات عن أيمان مختلفة عن أشياء مختلفة؛ على أن كل كفارة تعادل 300 جنيه، ودفعت النقود كلها لجمعية شرعية، وقلت لهم: إن هذه عن 6 كفارات يمين؛ ليراعوا ذلك، فذكر لي المسؤول هناك عن ذلك أن هذه نيتي، لكنهم يدخلون النقود في سياق أنها مخصصة للتوزيع على المساكين، ولا أتذكّر هل ذكر إطعامهم بالتحديد أو كنقود، وهم لا يفعلون شيئًا بخصوص أنها 6 كفارات يمين -بمعنى مراعاة توزيع كل منها على 10 مساكين مختلفين-، ولو كانت الكفارة الواحدة على نفس المسكين، فيجب أن يراعوا توزيعها في أيام مختلفة، كل ذلك يبدو من إخلائه للمسؤولية، وبكلامه هذا لي يبدو أنهم لن يراعوا شروط الكفارة هذه، فدفعت النقود، لكنني أثناء ذلك كنت مترددًا مما ذكر لي، فإذ أخلّ بأي شروط للكفارة -كما يبدو تمامًا من كلامه- فهل لا تحسب كفارة، ويجب إعادتها؟ مع العلم أنني عندما كنت عنده أثناء الدفع نويت في نفسي أنني سأسأل عن حكم ما حصل، وربما نويت أنني سأعيد دفع هذه الكفارات من جديد، فهل نيتي هذه في إعادة ما قمت به، تبطل ما دفعته من كفارات؟ وهل ترددي في ذلك وأنا أدفعها له بسبب ما ذكره لي، يبطل الكفارات؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا بد أن يقوم الوكيل بصرف الكفارة على وجهها، فيعطي تلك الكفارات الستة لعشرة مساكين على الأقل؛ إذ يجوز صرف أكثر من كفارة لمسكين واحد، ويجب صرفها في إطعامهم، أو كسوتهم، ولا يجوز دفعها إليهم مالًا في قول الجمهور، وأما الحنفية فذهبوا إلى إجزاء القيمة، وذهبوا كذلك إلى جواز دفعها إلى مسكين واحد، لكن بشرط بيناه في الفتوى: 138161.

فإن رأيت تقليد الحنفية، وكان هذا الوكيل يلتزم بما نصّوا عليه في كيفية الإخراج، أجزأك ذلك.

وإن لم يلتزم بذلك، فلا بد من إخراج هذه الكفارات؛ لأن ذمّتك لم تبرأ منها؛ إذ لم يقم الوكيل بصرفها على وجهها.

ويمكنك مراجعتهم، والنظر في الوجه الذي صرفوا فيه تلك الكفارات.

وأما ما عرض لك من أنها إن لم تكن مجزئة، فستعيد إخراجها، فلا يمنع الإجزاء، إن كانوا صرفوها في وجهها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني