الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ذهاب المرأة للطبيب النفسي وحكايتها له تفاصيل حياتها الزوجية

السؤال

زوجتي تذهب إلى طبيب نفسي، وتقصّ عليه تفاصيل حياتها، وتحدّثه عن علاقتنا الزوجية، لعلّه ينصحها، أو يدلّها على كيفية التعامل معي، وتخبره أنها متعبة من بعض تصرفاتي، فهل يجوز هذا أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيحسن بنا أن نبدأ بما ذكرت من كون سبب ذهاب زوجتك إلى الطبيب النفسي؛ كونها تعاني من بعض تصرفاتك معها، فإن كنت تسيء معاملتها، فاتقِ الله في زوجتك، واعمل على حسن معاشرتها، كما أمر الله عز وجل في كتابه، حيث قال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}.

والمعاشرة بالمعروف تشمل كل معنى جميل يمكن أن يصل منك إلى زوجتك، وقد ذكرنا جملة من هذه المعاني في الفتوى: 134877، وعنوانها: هدي النبي في ملاطفة نسائه وأولاده.

ولك في رسول الله أسوة حسنة، ولعلك إذا اتّبعت هذا النهج، يكون فيه علاج لزوجتك، ولا يكون بها حاجة للذهاب للطبيب.

وأما ذهابها عند الطبيب: فإن صحّ ما ذكرت من كون زوجتك تقصّ له تفاصيل الحياة الزوجية، فلا يجوز لها ذلك؛ لأن إفشاء أسرار الحياة الزوجية محرم، ولا سيما ما تعلق منها بالفراش.

وإذا دعتها الحاجة لأن تحكي له شيئًا من أسرار هذه الحياة، فلا يجوز لها أن تتجاوز قدر الحاجة، كما بينا في الفتوى: 173325.

هذا مع التنبه إلى أن علاج المرأة عند الطبيب إنما يجوز لها عند عدم وجود طبيبة، ولو كافرة.

وإذا كانت عند الطبيب، فيجب أن يكون معها زوجها، أو محرم، أو من تنتفي به الخلوة، كالمرأة الثقة المأمونة، ولمزيد الفائدة، انظر الفتوى: 8107، والفتوى: 111763.

فإذا دعت الحاجة امرأتك للعلاج عند طبيب -لعدم وجود طبيبة-، فلا حرج عليها في ذلك، ولكن يشترط وجودك كزوج لها، أو وجود أحد محارمها، أو من تنتفي به الخلوة -كامرأة ثقة مأمونة-.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني