الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الامتناع من ردّ الهواتف لأصحابها وإتلافها خوفًا من استعمالها في الحرام

السؤال

إذا كان أحد الأفراد يستخدم شيئًا ما في الحرام، فهل يجوز أن آخذه دون علمه، وأتخلّص منه؟ وإذا كان معي شيء لأحد الأفراد، وأنا أعلم أنني إذا أعدته له قد يستخدمه في الحرام، فهل أعيده له، مع علمي أنه سوف يستخدمه في الحرام؟ وهل عليّ إثم في هذه الحالة إذا أرجعته له، واستخدمه في الحرام؟ وجزاكم الله عز وجل خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأشياء المباحة التي تصلح للاستعمال في الحلال والحرام -كالهواتف النقالة، وغيرها-؛ لا يجوز أخذها بغير إذن أصحابها، ولا إتلافها.

وإذا كانت عندك على سبيل الوديعة، أو العارية، أو نحو ذلك؛ فلا يجوز الامتناع من ردّها إلى أصحابها؛ بحجة أنّهم قد يستعملونها في الحرام، والواجب ردّها إليهم متى طلبوها.

وإذا استعملوها في الحرام؛ فالإثم عليهم لا عليك. وراجع الفتوى: 166855.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني