الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تزوجت بدون ولي وطلبت الطلاق واشترط عليها التنازل عن حقوقها

السؤال

الزواج السري مع وجود شهود، تم الاتفاق معهم على ألا ينقلوا سر الزواج.
عندي مشكلة: لقد خرجت من بيت أهلي بعد مشاجرة، في ذلك الوقت تعرفت على شخص عن طريق الفيسبوك، عرض علي الزواج.
فبعد مشاجرة مع أهلي قررت أن أخرج من البيت. كنت في حالة اكتئاب حاد وقتها، ولم أجد ملجأ إلا هذا الشخص، على الأقل لا أخرج وأقع في أي شيء لا أعرفه.
تزوجنا مع حضور شهود، عشنا مع بعض لمدة شهرين. كنت أدفع إيجار الشقة، وآتي بكل حاجيات البيت، ولم يلبسني محبسا.
في الأخير قررت أن أرجع إلى بيت أهلي، على أساس أن يأتي إلى أهلي، ويأخذني بشكل رسمي من هناك.
بقيت سنة على هذه الحالة، في الآخر قلت له: أنت لم توف بوعدك لي، طيب اتركني. هو لا يريد أن يتركني؛ لأنه يريد وصل أمانة أوقع فيه أنني مستغنية عن كل حقوقي.
أرجو الرد على سؤالي.
شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أخطأت بترك بيت أهلك، وإقدامك على هذا الزواج الفاسد، وليس فساد هذا الزواج في كتمانه؛ فإعلان الزواج مستحب غير واجب عند الجمهور.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن عقده بولي وشاهدين، فأسرّوه أو تواصوا بكتمانه، كُره ذلك، وصحّ النكاح.

وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر. انتهى.
ولكنّ الفساد في عقده دون ولي، فأكثر أهل العلم على اشتراط الولي لصحة النكاح، فلا يصحّ أن تزوج المرأة نفسها، وراجعي الفتوى: 280042
وعليه؛ فالواجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى، وترجعي إلى أهلك، وإذا لم يرض هذا الرجل أن يطلقك إلا أن تسقطي له حقّك في المهر ونحوه؛ فأسقطي له حقّك حتى يطلقك؛ فإنّك لا تقدرين على الزواج من غيره إلا بعد فراقه بطلاق، أو فسخ، وانقضاء العدة. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا، لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها، أو يفسخ نكاحها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني