الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال لزوجته: في حال راحتك للطلاق يمكنك إبلاغ أهلك أني طلقتك

السؤال

جزاكم الله خيراً بدايةً، وأطلب من سيادتكم الفتوى في طلب زوجتي الطلاق بشكل مستمر وملح.
ومنذ فترة قصيرة اتصلت بي باكية، وتشكي لي تعاستها من حياتها معي. ونظراً لما لها عندي من تقدير واحترام لشخصها، واحتراماً لمدة زواجنا؛ فقد أخبرتها بأنه في حال راحتها للطلاق، فيمكنها إبلاغ أهلها بأني طلقتها.
فهل وقع الطلاق في هذه الحالة أم لم يقع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق في الأصل مبغوض، والمرأة منهية عن سؤال الطلاق لغير مسوّغ، قال صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد.

لكن إذا كرهت زوجها وخشيت ألا تؤدي حقّه؛ فلها أن تخالعه على مهرها أو بعضه، وانظر الفتوى: 8649
وأمّا العبارة التي أجبت بها زوجتك حين سألتك الطلاق؛ فلم يقع بها الطلاق، ما دمت لم تنو بها إيقاعه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني