الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علة تحريم التسويق الشبكي

السؤال

السؤال عن التسويق الشبكي. قرأت عن الفتاوى المطروحة والشروط. ولديّ سؤال وتوضيح أمر لأني أعمل في مجال التسويق.
ما الحرمة والربا إذا كانت شركة تشترط على مسوقها شراء منتجاتها من أجل الانضمام؛ إذا العلم الحديث في التسويق يقتضي التجربة قبل البدء بالتسويق، ويعتبر هذا من أقوى السبل والوسائل في وقتنا الحالي؟
وأيضا هنا المخاطرة صفر لمن يفشل في العمل كمسوق؛ لأن أمواله دفعت في شراء منتجات حقيقية ذات قيمة. بالعكس، فهنا الشركة كأنها تقدم للشخص فرصة له بالعمل، فيدخل كأنه مستهلك عادي يشتري بقيمة معينة، وإذا أعجبه المنتج يسوق له، ولمن يريد العمل معه بنفس الطريقة بعمولات على كل شخص يدخل. والمقصود هنا المنتجات بالدرجة الرئيسية، وليس إدخال المسوقين تحت الهرم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتاوانا السابقة أن التسويق الشبكي إذا كان يُشترط له بذل عمولة مباشرة؛ لايجوز؛ لدخول ذلك في القمار، وكذلك إذا كانت تلك العمولة تؤخذ بحيلة، وهي اشتراط شراء منتج بغير ثمنه الحقيقي، بل زيد فيه، ولا يكون مقصودا للمشتري، بل يريد من ورائه أن ينضم للتسويق طمعا في المكافآت والعمولات التي قد ينجح في تحقيقها؛ فيغنم، وقد لا ينجح في ذلك؛ فيغرم ما بذله من عمولة مباشرة، أو غير مباشرة بواسطة شراء المنتج.

وعليه؛ فيكون في الحقيقة دائرا بين الغنم -بنيل أرباح التسويق-، أو الغرم -بخسارة ثمن السلعة التي لا يرغب فيها-. وهذا ضرب من القمار.

وكثير من شركات التسويق الشبكي إنما تربح من العمولات التي تأخذها، وتعطي بعضها للمسوقين، ويخسر أكثرهم.

وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز هذا النوع من التسويق، ما لم يُلْغَ ذلك المحذور، وهو أخذ عمولة من المشترك فيه اجتنابا لشبهة القمار المحرم، وأن لا يتضمن عمل المسوق محذورا كغش وخداع لغيره بشراء الوهم والترغيب في الاشتراك لدى الشركة من خلال إغرائه بالعمولات الكثيرة، والأرباح العظيمة. والواقع خلاف ذلك.

وللفائدة انظري الفتويين التاليتين: 244738، 225490.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني