الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من اشترى أرضا للقنية ثم أراد بيعها؛ فباع جزءا بنقد والباقي بعقار

السؤال

لدي أرض منذ فترة طويلة، ولم أكن أريد بيعها، ثم أردت بيعها بعد أن حصلت لي حاجة إلى سكن وإلى التوسع؛ لأني بحاجة لذلك بعد ظروف حصلت. فعرضتها، ولكن ليس عرضا بنشاط واحتراف، ثم سافرت إلى مكان آخر فترة. وكانت بداية عرضها للبيع أقل من عامين، ثم كان البيع لجزء منها، وهذا الجزء ليس كله نقدا، بل جزء بسيط نقدا، والأكثر كان عقارا، وأيضا هذا العقار لو وجدت له بيعا لبعته لحاجتي للنقد وأن أوفر سكنا لنفسي.
سؤالي هو: كيف يكون موضوع الزكاة فيما فعلت، علما بأن البيع منذ فترة قصيرة. كما أن وقت الزكاة عندي هو قبل عيد الضحى.
فهل أزكي ما بعت من الأرض وكيف؟ وكيف أتعامل مع باقي الأرض؟
شكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من سؤالك أن الأرض المذكورة لم تكن للتجارة، ولم تكن تريد بيعها، ثم احتجت لبيعها.

وعليه؛ فلا زكاة عليك فيها، ولا فيما بعتَه منها الآن، بل تستقبل بالثمن حولا جديدا، فتزكيه إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول. وذلك لأن طُروَّ نية المتاجرة بالعروض المقتناة، لا توجب زكاتها من جهة، كما في الفتوى: 241849.

ومن جهة أخرى، لأن بيع المقتنيات للحاجة لثمنها في المعاش مثلا، أو لشراء مقتنى آخر ليس له حكم المتاجرة التي هي تحريك المال بغرض التربح.

كما لا تجب الزكاة في العقار الذي أخذته من ثمن الأرض، ما دمت لا تريد المتاجرة به، إلا إذا قمت بتأجير العقار المذكور، فإنك تزكي ريعه إذا حال عليه الحول، وهو نصاب. وراجع المزيد في الفتويين: 377185، 371782

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني