الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية القسمة الشرعية للعقار وأجرته بين الورثة

السؤال

توفي والدي يوم 21/3/2021، وترك عقارا، وقمنا بتقسيمه قسمة شرعية، وكانت نتيجة القسمة شقة و3 % للبنت من المحل التجاري، وللذكر شقة و22% من المحل التجاري، والمحل التجاري مؤجَّر، والمؤجِّر يدفع الأجرة سنويا، ومقدما، وما زال الإيجار في حساب والدي حتى الآن. فكيف نوزع هذا الإيجار؟ هل حسب نتيجة القسمة؟ أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا تمت قسمة العقار بين الورثة -كالمحل التجاري- قسمة شرعية، أو بالتراضي، فإن الإيجار يقسم بينهم على تلك القسمة التي تمت، فمن أخذ من العقار 3% أخذ من الإيجار هذه النسبة، ومن أخذ من العقار نسبة أخرى أخذها من الإيجار وهكذا.

إلا أننا ننبه فنقول: إن القسمة الشرعية للعقار بين أبناء الميت وبناته تكون بجعل نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن {النساء:11}، فنسبة 3% للبنت المذكورة في السؤال من المحل التجاري لا تساوي نصف تلك النسبة المذكورة للابن أي 22%، فهذا القسمة ربما تكون مخالفة للقسمة الشرعية، وفيها إجحاف بالبنت، ولا تصح إلا برضى البنات بذلك، وهن بالغات رشيدات، أو إذا كانت قيمة ال 3% من المحل للبنت مع الشقة التي أخذتها كانت تساوي نصف قيمة ال 22% الذي جُعِلَت للذكر من المحل مع الشقة التي أخذها.

فقد قدمنا في فتاوى سابقة أن قسمة العقار بناء على القيمة لا على الأجزاء؛ لا حرج فيه، ما دام أن أجزاءها ليست متساوية القيمة، فتقسم بناء على القيمة، ولو ترتب عليها أن يكون نصيب الأنثى ضعف نصيب الذكر من حيث الأجزاء، ولكن نصف نصيبه من حيث القيمة، وهذه تسمى عند الفقهاء قسمة التعديل. وانظر تفصيلها في الفتوى: 440191.

فينبغي أن تنتبهوا، وتراجعوا تلك القسمة المذكورة، وتتأكدوا أنها ليست مجحفة بحق البنات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني