الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تنازل الإناث عن نصيبهنّ من العقار للذكور بسبب الحياء

السؤال

ورث أبي وعمّي قطعة أرض عن أبيهم، عن جدّهم الثاني من أبيهم، وقد توفي منذ زمن طويل، ويدعى: "امحمد".
و"امحمد" هذا ترك بنتًا تسمى: "سالمة "، وقد توفيت منذ فترة طويلة أيضًا، ويطالب حفدة "سالمة" -هي جدّتهم من أبيهم- بنصيبهم من قطعة الأرض هذه، فهل يحق لهم ذلك؟ علمًا أن الغالب على نسائنا -خصوصًا في الزمن الماضي- التنازل عن نصيبهن من الميراث، ولم نعثر على وثيقة تدل على تنازل "سالمة" أو عدم تنازلها عن نصيبها من أبيها هذا، وقد سمعت أمّي من أمّها أن "سالمة" هذه أخبرتها أنها تنازلت عن نصيبها من أبيها "امحمد" هذا، وقطعة الأرض هذه مسجلة حاليًّا باسم أبي وعمّي. نفع الله بكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يسعنا الجزم بحكم ذلك؛ فهذا -وأمثاله من الحقوق المشتركة، وقضايا المنازعات- محلّه المحاكم الشرعية، وما ينوب منابها، ممن يقدر على البحث، وتحرّي الحقيقة، ومعرفة الواقع المتقادم، وسماع أطراف النزاع، والوقوف على ما عندهم من بينات.

والذي يمكننا هنا هو التنبيه على أن ما هو واقع في بعض البلاد من حرمان الإناث من نصيبهن من التركة -ولا سيما إذا كانت أرضًا أو عقارًا-، منكر وظلم، وتعدٍّ لحدود الله تعالى، الذي قال بعد ذكر أنصبة الورثة وإعطاء كل ذي حقّ حقّه: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [النساء:13-14].

وإذا كان هذا الواقع الظالم هو الذي يحمل الأنثى على التنازل عن حقّها في التركة لإخوتها الذكور، مع عدم رضاها بذلك؛ فلا يصحّ ذلك، ولا يترتب عليه انتقال الملك، ويجب ردّه إلى صاحبته، وراجع الفتويين: 133268، 128880.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني