الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا مات الرضيع من تقلب إحدى أخواته الصغيرات عليه

السؤال

بسم الله والصلاةوالسلام على رسول الله أما بعد إخوتي في الله، لقد طلبت مني أمي أن أستفسرلهاعن مشكلة باتت تؤرقها ألا وهي: لقد كانت تعيش في بداية زواجها من والدي مع عائلته الكبيرة وكان لهما بعد زواجهما ولد ذكر، وعند بلوغه الشهر الرابع وجدته والدتي ميتا ذات صباح مع العلم أن كل البنات من هاته العائلةالكبيرة العدد كن يرقدن في فراش واحدنظرا لضيق المسكن. كما أحيطكم علما بأن والدتي تعتبر نفسها مذنبة كونها تشعر أنها لم تقم بواجبها إزاء ولدها الرضيع، ولذا فإنها تريد تنويرها حتى تستريح من عذاب الضمير، وجزاكم الله عنا خير جزاء. نرجو ألا تطيلوا علينا في الرد وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم توجد قرينة تدل على أن هذا الطفل مات بسبب ممن كن حوله فإنه لا شيء على الجميع لأنه قد يكون مات ميتة طبيعية.

أما إن وجد ما يثبت أنه مات نتيجة تقلب واحدة ممن كن حوله عليه، فمن تبين أنها السبب فلا إثم عليها، لأنها غير متعمدة لكن تلزمها الدية وتدفع من قبل عاقلتها، هذا إضافة إلى لزوم الكفارة إن كانت بالغة، والكفارة هي عتق رقبة فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين، لقول الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (النساء:92).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني