الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دراسة القوانين الوضعية

السؤال

قرأت عندكم وفي مواقع أخرى: أن القانون الوضعيّ محرم، خاصة إذا عمل به شخص في عمل يقتضي الحكم بمقتضاه، أو اعتبره جائزًا، واستحلّه، ومنذ ذلك الحين لم أدخل لأية محاضرة، وأنا الآن في العام الثاني، وفي العام الثالث سأحصل على الإجازة، فما حكم الدراسة حتى أحصل على الإجازة، ومن ثم أعمل في عمل لا يقتضي الحكم بمقتضاه، وهو التعليم الابتدائي؟ وهل عليّ أن أتوب منه، وأتركه؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن القوانين الوضعية نوعان:

النوع الأول: قوانين يراد بها تنظيم الأمور، وضبطها، وإتقانها، وتحقيق المصلحة العامة للناس، على وجه لا يخالف للشرع، كأنظمة المرور، ونحوها من القوانين الإدارية، والتنظيمية؛ فهذا النوع لا إشكال في جواز وضعه، ودراسته.

ومما يتعلق بهذا: أن ولي الأمر له سنّ الأنظمة التي تقيّد المباح؛ للمصلحة العامة، ويجب على الناس امتثال ذلك، وانظر في هذا الفتوى: 137746.

النوع الثاني: قوانين تخالف أحكام الشريعة، وتضادّها، وتصادم قطعياتها -كإباحة الربا، وتشريع الفواحش، ونحو ذلك-؛ فهذه التي لا يجوز سنّها، ولا التحاكم إليها. وراجع المزيد حول التمييز بين النوعين في الفتوى: 135968.

وإن كان سؤالك عن حكم دراسة القوانين الوضعية المشتملة على ما يخالف الشريعة، ويضادهّا؛ فإن دراستها لا حرج فيها، إذا كانت بغرض صحيح، كأن يكون الغرض معرفة ما في تلك القوانين من تناقض، وظلم، وثغرات، وإظهار فضيلة أحكام الشريعة عليها، أو الاستفادة من تلك القوانين فيما لا يخالف الشرع الحنيف.

وينبغي أن يكون الدارس لها حينئذ مؤهلًا علميًّا، وفكريًّا، بحيث يقدر على تمييز الحق من الباطل في تلك القوانين. وللمزيد؛ راجع الفتوى: 320752.

فإذا كانت دراستك للقوانين الوضعية المشتملة على ما يخالف الشريعة وفق هذه الضوابط؛ فلا حرج عليك في الاستمرار في الدراسة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني