الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من سرقت وهي صغيرة من جدتها وصارت طريحة الفراش

السؤال

أولا: أريد أن أبدأ بشكركم؛ لأنكم فعلا غيرتم حياتي إلى الأفضل، لدرجة أني أثق بموقعكم الرائع فقط، في أي شيء أريد أن أفعله.
سؤالي كالتالي: عندما كنت صغيرة سرقت من جدتي مبلغ مئة دولار ورقة واحدة، وفي ذلك الوقت كانت المئة دولار تساوي 1500 ليرة لبنانية.
وبعد أن كبرت وتبت بفضل الله، أريد أن أرد ما سرقته، ولكن الآن المئة دولار تساوي 20 ألف ليرة، أي أضعاف ما كانت تساوي قديما بعشرين مرة تقريبا. فلا أعلم هل أرد المبلغ كما صرفته، أو كما هو الآن؟
أشعر أني ضائعة، رجاء أفيدوني.
والشيء الآخر أن جدتي أصبحت عاجزة أي طريحة الفراش، وأمي هي التي تتولي مصروفها من خلال معاش جدي المتوفى. فلا أعلم أيضا لمن أعطي المال.
وأخيرا أنا أقوم أحيانا بالاهتمام بجدتي كحمامها، وتغيير ثيابها وإطعامها. فهل يمكن لهذا الشيء أن يخفف من ذنبي القديم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأحوط لك والأبرأ لذمتك، أن تردي المال المسروق بالعملة التي سرقتِها: أي بالدولار، بغض النظر عن القيمة وقت السرقة أو الآن، وانظري الفتوى: 371239 عن مذاهب العلماء في رد المسروق والدين عند اختلاف القيمة.
والمال يدفع في نفقة جدتك، فإذا كانت جدتك عاقلة فإنها جائزة التصرف، ولا يحجر عليها بسبب مرضها البدني، أو كونها مقعدة في الفراش. فادفعي المال لها، وهي تأمر بإنفاقه في حاجتها كيف تشاء.

وإن كانت غير عاقلة، فادفعي المال لمن يتولى شؤون نفقتها وينفقه عليها، وانظري الفتوى: 28545 فيمن يتولى أموال القاصرين والعاجزين.
وأما هل رعايتك لجدتك يخفف من ذنبك؟ فجوابه أن القلم مرفوع عن الصغير. فإذا سرقت وأنت صغيرة دون سن التكليف، فإنه لا إثم عليك في السرقة؛ لحديث: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يَفِيقَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأهل السنن الْأَرْبَعَة، إِلَّا التِّرْمِذِي، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
وانظري الفتوى: 433777 فيمن سرق وهو صغير.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني