الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل تتعلق بزوال البكارة بسبب غير مُحرَّم

السؤال

ما هو حكم الفتاة التي فقدت عذريتها بدون زنى، أو فعل شيء خاطئ، يغضب الله -عز وجل-، بل فقدتها عن جهل، وهي صغيرة في عمر تسع سنوات، وتأكدت من فقدانها.
ماذا تفعل في المستقبل عندما تتزوج؟ وكيف تخبر زوجها أنها فقدتها عن جهل، وبدون قصد، وأنها لم تكن تعلم أنه يوجد عذرية للفتاة؟
وهل يوجد حل لاسترجاع العذرية؟ وهل العذرية تؤثر على الزواج؟ وماذا تفعل بشأن الزواج؟ هل ترفض؟ أم تقبل أن تتزوج؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا ينبغي للفتاة أن تمتنع عن الزواج بسبب زوال بكارتها، ففي الزواج مصالح عظيمة من مصالح الدنيا والآخرة، وسبق بيان بعض هذه المصالح في الفتوى: 194929. وقد أوضحنا فيها أيضا أن الزواج قد يكون واجبا، وذلك عند خشية الفتنة.

ولا يلزمها أن تخبر الخاطب بزوالها إلا إذا اشترطها، كما بينا في الفتوى: 130511.

وأما تأثير زوالها على الزواج إن كان المقصود بذلك أمر صحته؛ فالجواب: أنه لا تأثير لذلك على صحة الزواج. وانظري الفتوى 130511.

والأصل عدم جواز ما يسمى بعملية ترقيع البكارة؛ لما يترتب عليه من محاذير شرعية، تقدم ذكرها في الفتوى: 5047.

ولكن إذا خشيت المرأة العفيفة التي ذهب غشاء بكارتها، بسبب غير مُحرَّم، أن يترتب على ذلك ضرر عليها، كأن تخشى على نفسها الأذى، أو غلب على ظنها عزوف الأزواج عنها؛ فلا بأس عليها في المصير إلى ذلك للضرورة، أو الحاجة، كما سبق بيانه مفصلًا في الفتوى: 49021.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني