الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية رد المسروق بوسيلة لا تترتب عليها مفسدة

السؤال

ما حكم عدم الاعتذار، أو رد المسروقات من الوالدين أو غيرهم، بسبب أن ذلك يضايقهم، ويكرهون ذلك، ويقولون إنه لا داعي لذلك، إذا غلب على ظني، أو كنت أعرف طباع الشخص؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن سرق مالا من والديه أو غيرهما؛ فعليه أن يتوب إلى الله -تعالى- ويردّ المسروق إلى صاحبه، أو يستحله منه.
وإذا كان لا يريد أن يستحلّ صاحب المال؛ لخشيته من حصول مفسدة؛ فعليه أن يرد المسروق إليه، ولا يشترط للرد أن يخبر صاحب المال أنّه سرقه منه، ولكن يكفي أن يردّه إليه بوسيلة لا تترتب عليها مفسدة ولا توقعه في حرج، وقد بينا ذلك في الفتوى: 272065 فراجعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني