الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العلاقة المحرمة مع فتاة هل تحرِّم الزواج بأختها

السؤال

أنا شاب ارتبطت بفتاة لفترة وتطورت علاقتنا إلى لقاءات خاصة كنا نتبادل فيها الحب في علاقة جنسية غير كاملة ( لم يحدث إيلاج رغم أننا في بعض المرات كنا نلتقي عراة تماما)، وقد انتهت علاقتنا العاطفية لكننا ظللنا على اتصال، حتى التقيت ذات مرة بها وكانت معها شقيقتها، وكان ذلك بعد أن تزوجت الفتاة التي سبق لي الارتباط بها.. وقد أعجبت بشقيقتها وهي كذلك، وتطور الأمر بيننا إلى رغبتي في الارتباط بها رسميا والزواج منها لكن أحد أصدقائي أخبرني بأن ذلك لا يجوز لأنني بهذه الطريقة كمن يجمع بين شقيقتين وهو حرام شرعا.. لذلك أرجو سرعة الرد علي، وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أقدمت عليه مع الفتاة المذكورة يعتبر معصية وفعلاً قبيحاً، وتجب عليك المبادرة إلى التوبة الصادقة بالعزم على عدم العودة إلى تلك المعصية، مع الندم على فعلها إضافة إلى الإكثار من الاستغفار، فإذا تحصلت شروط التوبة النصوح فإن الله تعالى يقبل توبة التائبين حيث قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.

وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً.

لكن ما فعلته من علاقة محرمة مع الفتاة المذكورة لا يمنعك شرعاً من الزواج بأختها، لكن ينبغي لك اختيار الزوجة طبقاً للصفات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.

وراجع الجوابين التاليين: 29734/2028.

وننبهك إلى أنك إذا كنت تخشى عند مصاهرة هذه الأسرة أن تعود أنت والفتاة إلى ما كنتما تفعلانه من محرم بحكم قربك منها، فإن عليك أن تبتعد عن تلك الأجواء التي ربما جرتك أنت وهي إلى التفكير في معاودة ما كنتما تفعلانه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني