الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قيام الوالد بالتخلص من فوائد دفاتر التوفير الربوية التي وضعها باسم أولاده

السؤال

لدي سؤال بخصوص كيفية التخلص من فوائد دفتر التوفير الربوية.
أبي وضع لي ولإخوتي منذ سنين مالًا بدفتر توفير، والآن صار معها فوائد. أردنا أن نستلم ذلك المال من البنك، ونطهره من الفوائد الربوية -إن شاء الله-.
قال لنا أبي: يمكننا أن نأخذ نحن المال كله (رأس المال والفوائد) لننتفع به، بينما هو سيتصدق بمبلغ من ماله الخاص يساوي مبلغ الفوائد ليكون مالنا قد طَهُر من الرِبا.
فهل يجوز أن يتصدق أبي هو من ماله الخاص عنا ليحصل المقصود من تطهير أموالنا نحن من الفوائد؟ أم يجب التصدق من مال البنك نفسه الخاص بنا؟
عِلمًا بأن مِنا من هي متزوجة، ومنا من هن لسن كذلك، فأبي هو وليهن.
جزاكم الله خيرًا

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجوز أن يتولى الوالد دفع الفوائد الربوية؛ بصرف قدرها من أمواله الأخرى في مصارف البر والمصالح العامة، ولا يشترط التخلص من الفوائد الربوية بعينها، ويحل لكم في هذه الحال الانتفاع بالمال كله الذي وضعه الوالد في دفاتر التوفير؛ لأنّ الراجح عندنا أنّ النقود لا تتعين بالتعيين، وأنّ حرمة الفوائد الربوية تتعلق بالذمة لا بعين المال.

وراجعي الفتوى: 407233.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني