الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حرمان الوارث من الميراث لا يجوز

السؤال

هل يجوز حرمان ابن عاق من جزء من الميراث مع العلم بأنه قام بسرقة أموال كثيرة وذهب كنوع من أنواع التربية؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز حرمان الوارث من الإرث لأي سبب كان، وخاصة إذا كان هذا الوارث ولدا، لأنه يؤدي إلى تماديه في العقوق وقطع رحمه وإحداث الشقاق بينه وبين إخوانه، وقد عد ابن القيم في كتابه "إعلام الموقعين" فعل ذلك من كبائر الذنوب، حيث قال ما نصه: ومن الكبائر ترك الصلاة، ثم ذكر بعدها إلى أن قال: وقطيعة الرحم والجور في الوصية، وحرمان الوارث حقه من الميراث.

وإذا علم هذا، فلا يجوز حرمان هذا الابن من الإرث رغم ما فيه، بل يجب نصحه وتخويفه عذاب الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني