الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجزئ التبرع لرد المال المسروق من الوالد كونه أوصى بما يملكه نقدا لأعمال خيرية؟

السؤال

كيف أعيد المال المسروق لوالدي المتوفى؟ مع العلم أنه أوصى بدفع كل ما يملكه نقدًا لفعل أعمال خيرية، وصدقات جارية.
كنت أحتاج المال، وآخذه من والدي خفية؛ على نية إرجاع المال إليه حين أحصل على عمل، ولكنه توفي قبل عثوري على عمل، وأنا الآن أدفع ما أقدر عليه شهريًّا لصالح أعمال خيرية لروح أبي، فهل ما أعمله صحيح؟ وكيف أتحلّل من هذا الذنب والدَّين معًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالتحلّل من هذا الذنب؛ يكون بالتوبة النصوح، وردّ المال المسروق إلى ورثة الوالد، وليس لك أن تتصدّقي عنه بهذا المال، ما دام له ورثة، قال الغزالي -رحمه الله- في إحياء علوم الدين: ...أن يكون له مالك معين؛ فيجب الصرف إليه، أو إلى وارثه، وإن كان غائبًا، فينتظر حضوره، أو الإيصال إليه. انتهى.

وكونه أوصى بكل ما يملكه نقدًا لأعمال البِرّ؛ لا ينفذ ما زاد على ثلث التركة، إلا بإجازة الورثة، إذا كانوا راشدين.

أمّا إذا كان جميع النقد -بما فيه المال الذي سرقتِه منه- لا يجاوز ثلث التركة؛ فالوصية صحيحة بجميع النقد، ويكون تبرّعك بهذا المال في أبواب البر مجزئًا عنك؛ لأنّ الوصية تصحّ بالمجهول، والمعدوم، وما لا يقدر على تسليمه، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أنه لا تأثير للغرر على الوصية؛ لذا لم يشترطوا في الموصى به ما اشترطوه في المبيع، وتجوز الوصية بالمعدوم، والمجهول. انتهى. وفيها أيضًا: كما اتفقوا على جواز الوصية بما لا يقدر على تسليمه. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني