الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طهارة المريض إذا أجنب وخشي من برودة الماء

السؤال

أنا مريض بكورونا شديدة، ومعزول في المستشفى في أرمينيا، واحتلمت البارحة، والمياه باردة كالثلج، ولا توجد إلا حنفية فقط، فماذا أعمل لأصلي؟ والحمام الموجود إفرنجي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يلبسك ثوب الصحة والعافية؛ إنه سميع مجيب.

وأما ما سألت عنه حول برودة الماء مع الحاجة للغسل بسبب الجنابة؛ فالجواب عنه: أن استعمال الماء إن كان يضرّك -بناء على تجربة سابقة، أو خبر طبيب ثقة- ؛ فلا يلزمك استعماله، ويجوز لك التيمم للصلاة، وغيرها مما تشترط له الطهارة؛ حتى تقدر على استعمال الماء، فقد ثبت أن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- كان في غزوة ذات السلاسل، وأصابته جنابة، وكان في ليلة باردة شديدة البرد، فلم يغتسل، بل توضأ وتيمم، وصلّى بالناس، ولما قدم من الغزوة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إني خشيت على نفسي، وتأوَّلت قول الله سبحانه: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له شيئًا، ولم يأمره بالإعادة. فدلّ ذلك على أنه عذر شرعي.

قال ابن قدامة في المغني: وإن خاف من شدة البرد، وأمكنه أن يسخِّن الماء، أو يستعمله على وجه يأمن الضرر، مثل أن يغسل عضوًا عضًوا، كلما غسل شيئًا ستره؛ لزمه ذلك، وإن لم يقدر، تيمّم، وصلّى في قول أكثر أهل العلم. انتهى.

ولا يجوز أن تترك الصلاة بحالٍ ما دمت عاقلًا.

وإذا تركت شيئًا من الصلوات؛ فالواجب عليك قضاؤها، وانظر الفتوى: 33309.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني