الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صلاة من نوى الانفراد عن الإمام ووافقه في أفعال الصلاة

السؤال

حكم من صلى خلف إمام يقول: (الله أكبار)، وعندما سمعت ذلك نويت الانفراد فورا، ولكن لم أخالفه في الحركات (السجود، الركوع)، حيث كنت أقرأ.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن صلى خلف إمام يعتقد بطلان صلاته، فوافقه في صورة الصلاة الظاهرة، بأن ركع وسجد معه، ولكنه ينوي الانفراد؛ فإن ذلك يجزئه، وتصح صلاته بذلك.

قال المرداوي في الإنصاف في حكم الصلاة خلف الفاسق -وهي لا تصح في معتمد مذهب الحنابلة-: وَإِنْ نَوَى الِانْفِرَادَ، وَوَافَقَهُ فِي أَفْعَالِهَا لَمْ يُعِدْهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِن الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. انتهى

هذا من حيث أصل حكم المسألة، بيد أننا نكرر تحذيرك من الوساوس، والاسترسال معها، فتعتقد مبطلا ما ليس كذلك، والأصل صحة صلاة الأئمة، فلا تحكم ببطلان صلاة أحد إلا بيقين جازم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني