الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من كذب وأنكر قبض المهر

السؤال

منذ أربعين عاما تمت الخطوبة بالشبكة، وكان المهر مئتي جنيه، ثم بعد أربع سنوات تم الفسخ، ورفع العريس الأمر للقاضي ليأخذ المهر، وسأل هل دفع لأهل العروسة مهرا، فتم الكذب، وإنكار دفع المهر. قال القاضي للعريس: أنت أكلت وشربت عند أهل العروسة، فليس لك أن تأخذ الشبكة.
الآن هل علينا التكفير عن الكذب، وإخراج صدقة باسم العريس لعدم القدرة على الوصول للعريس؟ وما مقدار الصدقة بعد أربعين عاما؟ هل هي مئتا جنيه؟ أم أكثر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب على من كذب وأنكر قبض المهر؛ أن يتوب إلى الله تعالى، ويردّ الحقّ إلى صاحبه، مع العلم بأنّ الشبكة في بعض البلاد؛ جزء من المهر؛ فيجب ردها أيضا إلى صاحبها، وانظر الفتوى: 334135.

ولا يصحّ أن تتصدقوا بالمهر عن صاحبه؛ إذا كان بإمكانكم الوصول إليه، أو إلى ورثته، إن كان ميتا.

قال الغزالي -رحمه الله- في إحياء علوم الدين : ...أن يكون له مالك معين، فيجب الصرف إليه، أو إلى وارثه، وإن كان غائبا؛ فينتظر حضوره، أو الإيصال إليه. انتهى.

أمّا إذا تحقق العجز عن الوصول إليه، أو إلى ورثته؛ فيجوز التصدق عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: مثل من عنده أموال لا يعرف أصحابها كالغصوب والعواري ونحوهما إذا تعذرت عليه معرفة أرباب الأموال، ويئس منها؛ فإن مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد أنه يتصدق به عنهم، فإن ظهروا بعد ذلك كانوا مخيرين بين الإمضاء وبين التضمين. انتهى من مجموع الفتاوى.

وأمّا سؤالك هل يردّ مبلغ المهر كما دفعه صاحبه؟ أو ترد قيمته، نظرا لتغير قيمة العملة المذكورة تغيرا كبيرا؟
فالجواب: في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر -في حال رد المال المأخوذ بغير حق- أن يراعى تغير القوة الشرائية للعملة، أو قيمتها بالذهب.

وراجع في تفصيل ذلك الفتويين: 371239 ، 348040.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني