الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مدى مشروعية تسريح الزوجة عند عدم رغبة الأهل بها

السؤال

أنا تزوجت بدون علم أهلي لعدم رغبتهم بالمرأة التي تزوجتها. بعد علمهم بذلك حدثت مشاكل لأن أهلي لا يريدونها . وأنا الآن أحاول أن أعيش مع زوجتي ولكن لا أقدر أحس بضيق شديد عندما أكون معها، وهذا كله للطابع الذي أخذته في بداية الزواج منها حيث كانت تحدث مشاكل لي مع أنها قبلت الزواج بدون علم أهلي. وهذه غلطتي أني تزوجت بدون علم أهلي. نظرا للمشاكل التي وقعت بها من الطرفين فإني طلقتها طلقتين وبقيت واحدة.
وأنا أرى أنه لن يكون تكافل اجتماعي لنا على هذا الحال عامين ونصف. وأنا الآن أعيش في أرق ولا أقدر أن أعيش مع زوجتي ولا أريد أن أظلمها أكثر. أرجو منكم أن تفتوني في حالة انفصالي عنها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن جهة الأصل فإن المرء إذا تعارض عنده رضا والديه وزواجه من امرأة معينة، فالواجب عليه تقديم رضا والديه على زواجه من هذه المرأة، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 6563.

أما وقد وقع ذلك، فاجتهد في إقناع أهلك ولا سيما إن كانت هذه المرأة صالحة، وكان لك منها أولاد، وأعن نفسك بدعاء الله تعالى أن يؤلف بينهم، فإن رضوا فالحمد لله، وإلا، فلا يلزمك تطليقها ما دامت امرأة صالحة ولو طلب ذلك والدك، فضلا عن غيرهما.

وأما إن كانت هذه المرأة غير صالحة ولا مرجوة الصلاح، فلا خير لك في البقاء معها، ولا سيما مع عدم رضا أهلك، وقطعك لرحمك بسببها، وهذا فيما إذا لم يكن لك منها أولاد تخشى عليهم الضياع إذا طلقتها، فإن كان لك منها أولاد، فالأولى حينئذ إبقاؤها في عصمتك حرصا على مصلحتهم، ودفعا لهذا الضرر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني