الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اشتراط البنك على المستثمر كونه بين الحد الأعلى للربح أو الأدنى إن سحب ماله

السؤال

أسأل عن التعاملات مع المصرف الإسلامي طبيعة التعامل هي استقبال أموال المودعين وصرف مبالغ شهرية تحت حساب الأرباح على أن تتم التسوية بعد 3 سنوات ويتم حساب الربحية إما يصرف لك فرق الربحية أو يخصم منك الذي تم صرفه بالزيادة من قبل، أما إذا سحبت أموالك قبل 3 سنوات يتم حساب ربحية لك على الحد الأدنى كنسبة متفق عليها، هل هذا الاستثمار شرعي أم لا، أفتونا أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن البنك الإسلامي يقبل الودائع من الناس على أنها مضاربة تخضع لنظام الربح والخسارة، والربح أو الخسارة يتم حسابهما إما بنضوض المال، أو بكمال السنة المالية (حسب المتفق عليه من ذلك)، وحينئذ يقوّم ما في المشروع، وتفض نسبة الربح المتفق عليها على الأموال المودعة، كلٌ بنسبته.

ولما كان المستثمرون يحتاجون إلى أموال قبل نهاية السنة المالية، عمدت المصاريف إلى التنضيض الحكمي، وهي فكرة تعتمد على إجراء تصفية محاسبية لكل المشاريع التي تستثمر الأموال فيها، والتعرف بطريق الحساب على سلامة رأس المال والربح، ويمكن أن يقوم بها المصرف في أي وقت، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة ما يلي: يستحق الربح بالظهور ويملك بالتنضيض أو التقويم، ولا يلزم إلا بالقسمة، وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيراداً أوغلة، فإنه يجوز أن توزع غلته، وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب....

وبناء على هذا؛ فلا مانع للعميل (الزبون) من سحب أمواله المودعة في البنك الإسلامي بالطرق المشار إليها في السؤال لكن بشرط أن تحدد نسبة الربح المتفق عليها، لا أن يبقى الشخص أمام اختيارين، أمام حد للربح أعلى إن هو أكمل المدة، وحد أقل إن هو سحب أمواله قبل الفترة المحددة (ثلاث سنين كما في المثال).

فالظاهر أن ذلك لا يجوز لأنه شديد الشبه ببيعتين في بيعة، وقد أخرج الترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد ومالك من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قال الترمذي: وقد فسر أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة ونسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعتين.. فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما.

وعليه؛ فإن حدد البنك والزبون النسبة التي سيستقر عليها العقد جاز ذلك، وإن تركا الموضوع على الخيار بين احتمالين لم يجز.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني