الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الوضوء بوجود أثر المادة اللاصقة

السؤال

هل عند لمس اللاصق يترك مادة حاجبة للوضوء. فمثلا هناك مادة لاصقة في الفوط النسائية، أو حفاظات الأطفال بعد لمسها أو إلصقها على الجلد تترك حاجبا للوضوء والغسل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوصول الماء إلى البشرة شرطٌ من شروط صحة الوضوء والغسل، ولو وجد حائل يمنع من وصول الماء إلى شيء من أعضاء الوضوء المغسولة بطلت الطهارة.

وضابط هذا الحائل أن يكون له جِرمٌ يمنع من وصول الماء إلى البشرة. وأما اللون والأثر الذي لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فلا يؤثر في صحة الطهارة، ولا يعتبر حائلا.

وما تصفينه لا ندرك حقيقته، ولكن لو فرضنا بقاء أثر منه: يسير جدا. فقد ـ سهل بعض أهل العلم في اليسير من ذلك، ولم ير بطلان الطهارة به، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
جاء في مطالب أولي النهى: ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، كداخل أنفه، ولو منع وصول الماء؛ لأنه مما يكثر وقوعه عادة، فلو لم يصح الوضوء معه، لبينه صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وألحق به ـ أي بالوسخ اليسير ـ الشيخ تقي الدين، كل يسير منع وصول الماء كدم، وعجين في أي عضو كان من البدن، واختاره قياساً على ما تحت الظفر، ويدخل فيه الشقوق التي في بعض الأعضاء. انتهى.

وعلى هذا؛ فبقاء أثر يسير من ملامسة اللاصق، لا تمنع صحة الطهارة وضوءا أو غسلا. ومن تذكرها قبل طهارته؛ فليزل الأثر إن كان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني