الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية إرشاد من بلغ مبلغ الرجال ألا يختلط بالنساء

السؤال

عندي سؤال بارك الله فيكم إذا تقدمتم بالإجابة عليه، مأجورين، وجزاكم الله خيرا.
أحيانا يأتينا ضيوف ولديهم ابن يبلغ من العمر 15 سنة، وأمي تقبله على أساس أنه لا يزال صغيراً، وأختي تتهاون في مسألة الحجاب بحجة أنها تراه ما زال صغيرا. وأيضا يجلس مع النساء (فيهم أهلي وأم الشاب وأخته) في صالة الضيافة، وهو الشاب الوحيد بينهن، ويأكل معهن ويضحك وينام أيضاً معهن.
نريد منكم توجيها وكيف تكون معالجة الأمر من كل الجوانب لا سيما أن حق الوالدين عظيم. فيكون النصح برفق، وكذلك مع الأخت.
وهل ننصح الشاب أولا بالرفق، ونبين له خطر ذلك، وأنهن غير محارم له، وغير ذلك؟
وإن لم يصغ ننصحه الثانية بتوسط مع بيان لذلك؟ وهل النصيحة في الثالثة نزجره ونغلظ قليلا عليه؟
وهل ينتهي بك الأمر إن لم ينته عن ذلك، إلى أن تقول له: إن استمررت في ذلك لا تأتنا كضيف، تقصده هو فقط؛ لأنه الشاب الوحيد في النساء وأهلي؟
أنا أبلغ من عمر 24 سنة.
نرجو منكم توضيحا. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا وصل هذا الشاب سن الخامسة عشرة، فإنه يعتبر بالغا بمجرد كونه في هذه السن ولو لم يظهر عليه شيء من علامات البلوغ كالاحتلام وإنبات شعر العانة.

ودليل ذلك ما رواه مسلم عن ابن عمر قال: عرضني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني. وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني.

قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال.

فهذا الشاب إذن قد بلغ مبلغ الرجال، فلا يجوز لأي أجنبية عليه أن تضع ثيابها عنده، ولا أن يُمَكَّن من الاختلاط بالنساء والنوم معهن ونحو ذلك مما ذكر بالسؤال، فهذا باب للفتنة عظيم.

فالواجب إنكار هذا التصرف عليه، وتوجيهه برفق ولين. وأن يبين له، أو لذويه، أنه يحرم عليه مثل هذه التصرفات والدخول على النساء، والأولى أن يكون ذلك ممن يرجى تأثيره عليه وقبوله نصحه، وأن يكون برفق ولين، فلعله يستجيب.

فإن لم يستجب، فلا بأس بالإغلاظ عليه إن اقتضى الحال ذلك، فإن استمر على ما هو عليه، فالواجب منعه من الدخول على النساء.

ومن جانب آخر ينبغي أن تبذل النصح لأمك وأختك، وأن تبين لهما أن تهاونهما مع هذا الشاب ومخالطتهما له على النحو المذكور، أمر محرم شرعا، وتحر الرفق واللين في ذلك وخاصة مع الأم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني