الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المفاضلة بين وقت أداء الصلاة تقديما وتأخيرا والخشوع فيها وجودا وعدما

السؤال

إذا كان عملي يبدأ بعد أذان صلاة الظهر ب 5/10 دقائق فقط. فهل من الأفضل أداء الصلاة في وقتها حتى لو كانت على عجالة -مع بعض التشوش في الفكر بسبب القلق حيال التأخر على الدوام وما ينجر عنه؟ أو الأحسن تأخيرها قليلا، وصلاتها بروية وخشوع أكثر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تعنين بتأخيرها قليلا أنك تصلينها في وقتها قبل خروجه، ودار الأمر بين أن تصليها في أول الوقت بغير خشوع ومع شيء من السرعة، وبين أن تصليها متأخرة مع الطمأنينة والخشوع.

فالذي يظهر أن تأخير الصلاة هنا أفضل من تعجيلها، وذلك لأن تحصيل الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى بالتقديم من تحصيل الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها.

فقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بتأخير الصلاة إذا حضر الطعام، وأمر بتأخير صلاة الظهر عند شدة الحر، كما في حديث: إنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ؛ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ. وذلك حتى تؤدى الصلاة والذهن فارغ مما يشغله عنها.

قال أبو الوليد الباجي في شرح الحديث المتقدم: مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ مَنْدُوبٌ إلَى الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ، وَالْإِكْمَالِ لِرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَفْعَالِهَا وَأَقْوَالِهَا. وَشِدَّةُ الْحَرِّ تَمْنَعُ مِنْ اسْتِيفَاءِ ذَلِكَ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ، كَمَا مَنَعَ مِنْ الصَّلَاةِ بِالْحَقْنِ الَّذِي يَمْنَعُ الْخُشُوعَ وَإِتْمَامَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ، وَكَمَا أَمَرَ بِتَقْدِيمِ الْعِشَاءِ بِحَضْرَةِ الصَّلَاةِ لِهَذَا الْمَعْنَى. اهــ.

ولا شك أن فضيلة الخشوع متعلقة بذات الصلاة، إذ الخشوع لب الصلاة وروحها، بل لا تصح الصلاة بدونه عند بعض الفقهاء. بينما أداء الصلاة في أول وقتها مستحب، وليس واجبا، ولا شرطا لصحة الصلاة.

وانظري للفائدة الفتوى: 317914.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني