الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الولي شرط لصحة عقد النكاح

السؤال

عندي صديقة تعمل معي في نفس المؤسسة، ومقربة مني جدا لدرجة أنه يوجد بيننا تبادل حب. وكنا نسافر سويا، ونخرج في مشاوير. وفي بعض الأيام تأتيني في البيت، ونأكل فقط، مع أنه لا يوجد أحد غيرنا.
طبعا نحن استنكرنا هذا الشيء، ووضعنا له حدا؛ لأنه مخالفة لرب العالمين. الحمد لله، والشرع والدين لا يحلل وجود اثنين في مكان خلوة بدون مبرر.
وقررنا أن نكتب كتابا شرعيا عند شيخ. المهم كتبنا الكتاب بمؤجل ومؤخر عشرة آلاف دولار. وحضر شاهدان، وولي الفتاة كان الشيخ بحكم أن البنت ليس لها أحد ينوب عنها؛ لأن وليها توفي في الحرب والأم أيضا. والأخت لا يجوز أن تكون ولية عن الفتاة.
طبعا تم عقد القران، ولكن بشكل سري عن أخت الفتاة. بعد ذلك وقعت بيننا خلوة على الفراش، ولعدة مرات، ولكن لم يحصل جماع كامل، والبنت ما زالت على عذريتها. ولكن قبل عقد القران لم يكن بيننا أي شيء سوى أننا نتواجد في نفس المنزل لعدة ساعات، أو نسافر سويا إلى محافظة. هذا ما كان عليه الحال قبل عقد القران.
ولكن الآن استنكرنا أيضا هذه الخلوة، وهذا الفعل حتى إن كان شرعيا، ونعتبر زوجين بموجب عقد القران؛ فقررنا عدم الاقتراب من بعض وعدم المجيء إلي إلى أن يحين وقت الزواج، ونعلن فيه الارتباط علناً.
السؤال: هل يعتبر عقد القران صحيحا وشرعيا حتى وإن كان في السر عن أخت الفتاة أو العامة. بغية عدم الاقتراب من السوء أو الشبهة في الحرام سواء في الخلوة، أو في السفر أو في اللمس؟
السؤال الثاني: إذا كان عقد القران صحيحا. هل يطبق علينا حكم أن الزوجة تطلق في حال كان عدم الاقتراب منها لأشهر معينة.
وإذا كان يطبق. هل يكفي أن أتواجد معها في نفس الغرفة أو المنزل، أو على الفراش، أو يجب أن يكون هناك جماع؟
ملاحظة: أنا غير بعيد عن هذه الفتاة، بل تعمل معي وبشكل يومي أراها، ثم إن علاقتي معها سوف تتكلل بفضل الله بالزواج.
ولكن بعد انتهائها من الدراسة.
انتهى، وآسف على الإطالة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنتما بقطع هذه العلاقة التي كانت بينكما، والقائمة على أساس الصداقة، والتي ترتب عليها وقوعكما في كثير من المخالفات الشرعية من سفركما معا وخلوتكما.

وقطع هذه العلاقة واحد من الشروط التي لا تتحقق التوبة إلا بها، فالواجب عليكما الإتيان بباقي الشروط حتى تكون التوبة صحيحة، نعني بذلك الندم على ما فات، والعزم على عدم العودة لمثل ذلك في المستقبل.

ولمزيد الفائدة، انظر الفتوى: 29785، والفتوى: 30003.

ولا شك في أن النكاح مخرج شرعي للمتحابين من الوقوع فيما لا يرضي الله عز وجل، وهو من خير ما ينبغي أن يأتياه.

ثبت في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لم ير للمتحابين مثل النكاح.
والنكاح له شروطه التي لا يصح إلا بها، وسبق بيانها في الفتوى: 1766.

ومنها تعلم أن الولي شرط لصحة النكاح، وهذا هو الراجح من كلام الفقهاء، والذي عليه جمهورهم. خلافا لأبي حنيفة حيث يرى عدم اشتراط الولي.

وكون هذه المرأة لا ولي لها في البلد الذي تقيم فيه، قد لا يلزم منه أن لا يكون لها ولي في بلد آخر يمكن أن يأتي ليعقد نكاحها، أو يوكل من يعقد نكاحها.

وبما أنك لم تدخل بها بعد، فالذي نراه فسخ هذا النكاح، وإذا رغبتما في النكاح فيمكن تجديد العقد بإذن وليها، وإن لم يكن لها ولي، فيمكن رفع الأمر للقضاء الشرعي؛ ليزوجها القاضي.

وننبه إلى في الختام إلى عدة أمور. ومنها:

الأمر الأول: أن النكاح إذا تم عقده بإذن الولي وحضور الشهود، لم يدخل في نكاح السر المنهي عنه شرعا.

الثاني: أن النكاح لا يبطل بعدم إتيان الزوج زوجته مدة معينة، وراجع للمزيد، الفتوى: 32116.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني