الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إخبار المرأة بالرغبة في خطبتها

السؤال

أحببت زميلتي في العمل، وأرغب في التقدّم لخِطبتها، لكني لا أستطيع في الوقت الحالي؛ لعدم توفر المال، وأنا أنتظر الآن فرصة عمل في الخارج محتملة في خلال أربعة أشهر؛ لمساعدتي على تغطية نفقة الزواج، فهل يمكن أن أخبرها برغبتي في التقدّم لخِطبتها، ولكن قبل سفري للخارج؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك شرعًا في أن تبدي رغبتك لهذه المرأة في الزواج منها؛ بشرط مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك، واجتناب كل ما يمكن أن يؤدي للفتنة؛ فمحادثة المرأة الأجنبية عند الحاجة جائزة، كما قال تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا {الأحزاب:32}، نقل ابن عابدين الحنفي في رد المحتار عن أبي العباس القرطبي أنه قال: فإنا نجيز الكلام مع النساء الأجانب، ومحاورتهنّ عند الحاجة إلى ذلك، ولا نجيز لهنّ رفع أصواتهنّ، ولا تمطيطها، ولا تليينها، وتقطيعها؛ لما في ذلك من استمالة الرجال إليهنّ، وتحريك الشهوات منهم، ومن هذا لم يجز أن تؤذّن المرأة. اهـ.

وخِطبة المرأة من نفسها مع وجود أوليائها جائزة أيضًا، جاء في كتاب البيان للعمراني الشافعي: يجوز أن تخطب المرأة إلى نفسها، وإن كان لها أولياء. اهـ. وراجع الفتوى: 418399.

وإن أمكنك عرض الأمر عليها عن طريق وسيط -كأخواتك مثلًا، أو قريباتك، أو أقاربها- لكان أفضل.

وننبه في الختام إلى مراعاة بعض الأسس الشرعية في الاختيار عند الرغبة في الزواج؛ كدِين المرأة، وخُلُقها.

ولمزيد الفائدة، راجع الفتوى: 8757.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني