الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القرض الذي اقترضه مجموعة ثم توفي أحدهم وسددت شركة التأمين عنه

السؤال

صديقي حصل على قرض، وكان معه شركاء في القرض، وقد توفاه الله، وقامت شركة التأمين بسداد كامل القرض، فهل يجوز استمرار الشركاء معه في القرض في دفع ما تبقى عليهم من قيمة القرض للورثة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فبغض النظر عن هذا القرض، وهل هو حسن أم ربوي؟ وبغض النظر عن شركة التأمين، وهل هي تجارية أم تكافلية؟

فالظاهر أن الشركة تحمّلت سداد كامل القرض باعتباره كله على المتوفى، ولو علمت، أو كان معها ما يثبت أن المتوفى ليس عليه إلا سهم من القرض؛ لما قامت إلا بسداد ما يخصه هو فقط.

فإن كان الواقع كذلك؛ فعلى الشركاء سداد قسطهم من الدَّين.

وليس للورثة حق في هذه الأقساط، بل هي من حق شركة التأمين؛ فيرجع إليها فيه، وتوضح حقيقة الحال، ثم هي بعد ذلك تأخذه، أو تتنازل عنه للورثة، أو للشركاء، أو لغيرهم، إن شاءت. هذا إذا كانوا جميعًا مشتركين في أخذ القرض بصفة واحدة.

وأما إذا كان المتوفى هو المقترض وحده، ثم قسم المبلغ بينه وبين شركائه على أن يسدّدوا له ما أخذوه؛ فعندئذ يكون هو مقرِضهم، والدَّين له عليهم، فينتقل هذا الدَّين إلى التركة بعد وفاته، ويستحقه ورثته من بعده.

كما أن دَين المتوفى للجهة التي أقرضته يتعلق بتركته بعد موته، فإذا قامت شركة التأمين بسداده كله، فقد قُضي ما عليه، وبقي الذي له عند شركائه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني