الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تستطيع الاستنشاق فكانت تتيمم

السؤال

والدتي تعاني من التهابات في الجيوب الأنفية ولحمية في الأنف وتعاني من حساسية في الصدر، وعند الاستنشاق في الوضوء تعاني من آلام تبدأ في الأنف وتنتقل إلى رأسها وكتفيها وتنتشر إلى جسدها ( مع العلم بأنها تعاني من الروماتيزم ).. وقد كانت منذ مدة تتيمم باجتهاد منها وتقدير شخصي، وجاءتها خلال المدة الماضية امرأة أخبرتها بأن الاستنشاق سنة ويمكن تجاوزه وإسباغ باقي الوضوء، فهل يجوز لها فعل ذلك، أو ما الواجب في مثل حالتها . أفتونا مأجورين ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمضمضة والاستنشاق اختلف أهل العلم فيهما فمنهم من ذهب إلى وجوبهما، ومنهم من ذهب إلى استحبابهما، راجع الفتوى رقم: 2941، وأما بشأن لجوئها إلى التيمم في الفترة السابقة باجتهاد منها فالأصل في الطهارة أن تكون بالماء، ولا يلجأ إلى التيمم إلا بشروط ذكرت في الفتوى رقم: 12699.

وعلى كلا القولين القول بوجوب الاستنشاق والقول باستحبابه فلا يجوز لها ترك الماء واللجوء إلى التيمم، لأنه على قول من يقول بأن الاستنشاق مستحب فكان عليها أن تغسل بقية الأعضاء الواجبة، وعلى قول من يقول بأنه واجب فكان عليها أن تتيمم عن هذا العضو الذي لا يمكنها غسله وتغسل بقية الأعضاء، لما رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب -شك موسى- على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده.

وعليه؛ فصلاتها في هذه الفترة غير صحيحة، وعليها أن تقضيها، وراجع الجواب رقم: 12700.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني