الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز الجعل على الدلالة أو السمسرة

السؤال

أود أن أسأل فضيلتكم عن أمر يتعلق بعملي وهو أني أعمل محاميا منذ ثلاث سنوات وأعاني من قلة العمل رغم أنه قد شهد لي معظم المحامين القدامى والمشهورين بأنه سيكون لي مستقبل زاهر في هذه المهنة وأنا أعلم جيدا أن الأرزاق على الله سبحانه وتعالى ولكن أريد أن أسأل عن ظاهرة اتبعها بعض المحامين ممن هم أقل مني خبرة وكفاءة وحققوا منها مكاسب لا بأس منها وهي التعامل مع رجال الشرطة العاملين في المحكمة بحيث أن الشرطي بما له من قدرة في الوصول الي المتهمين باعتباره حارسا لهم في أن يجعلهم يقومون بتوكيل أحد المحامين والذي يكون قد اتفق معه سلفا على نسبة من أتعابه في هذه القضية مع العلم أن ذلك يتم دون أي ضغط على المتهم في توكيل هذا المحامي أوغيره ولكن المسألة تتم بالاتفاق فهل هنالك أي حرام في أن أتبع هذه الطريقة أولا مع العلم بأنه قد عرض علي العديد منهم العمل معهم بهذه الطريقة ولكني أماطل بسبب خوفي أن تكون هذه الطريقة محرمة لأي سبب مع العلم بأن ظروفي المادية سيئة وأني أعاني من شهوة جنسية قوية ولم تجد الأدوية أي نفع في تخفيفها وأنا أخاف الوقوع في الحرام وقد خطبت إحدى زميلاتي ولم أتمكن من إتمام الزواج بسبب أحوالي المادية فهل هناك حرج في اتباع طريقة التعامل مع الشرطة والتي سبق شرحهامع العلم بأنه إذا كانت هذه الطريقة محرمة فأني لن أتبعها مهما كانت ظروفي المادية أو الصحية لأني أخاف الله جدا وأخاف أن اعصيه يرجى سرعة الإجابة للأهمية ولكم جزيل الشكر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نرى مانعاً من الاتفاق مع هؤلاء الأشخاص على أن يقوموا بالدلالة عليك عند المتهمين مقابل أجر محدد تتراضون عليه، وتكون هذه العملية من باب السمسرة، وما تدفعه لهؤلاء الأشخاص جائز.

ويدل على ذلك قول الله تعالى: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ(يوسف: من الآية72)، فهذه الآية أصل في جواز الجعل على الدلالة أو السمسرة، وراجع في أحكام مهنة المحاماة الفتوى رقم: 1028، والفتوى رقم: 18505، والفتوى رقم: 40331.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني