الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الرسوم التي تأخذها الشركة من الموظف عند كل عملية سحب

السؤال

أعمل مبرمجاً في شركة ناشئة، تقوم بتقديم خدمات الوصول المبكر للراتب Wages Early Access، بحيث تتعاقد مع شركات أخرى فتتيح لموظفي تلك الشركات ميزة تشجيعية، تتيح لهم تقديم طلبات للحصول على جزء من راتبهم مقدماً حسب عدد الأيام التي عملوا بها إذا احتاجوا لذلك، ثمّ ومع نهاية الشهر تقوم شركتهم بتسديد المبالغ التي تم سحبها مقدماً كما هي دون زيادة أو نقصان.
وأمّا عن وسيلة تحقيق الأرباح لشركتنا، فهي ببساطة تتم من خلال أخذ رسوم على كل عملية سحب يقوم بها الموظف، وذلك لتغطية تكاليف التشغيل والبرمجة.. إلخ.
مثال: لنفترض أن شركتنا اسمها: س، ولنفترض أن أحمد موظف في شركة: ع، براتب 30 ألفا، شهرياً (وبالتالي راتبه في اليوم هو ألف، على فرض أن الشهر يتكون من ثلاثين يوما للسهولة)، في اليوم السابع من الشهر احتاج أحمد لمبلغ مالي ما، فتقدم بطلب سحب مبكر لراتبه عن الأيام التي عملها (7 آلاف على أقصى تقدير، كونه أتمّ عمل 7 أيام).
تقوم شركتنا: س، بتحويل مبلغ الـ 7 آلاف إلى أحمد، وتقتطع منه مبلغاً محدداً كرسوم تشغيلية للخدمة (30 مثلاً)، بحيث يصل إلى أحمد صافي 6970.
عند نهاية الشهر تقوم شركة أحمد: ع، بتحويل 23 ألفا إلى أحمد (الجزء المتبقي من راتبه الشهري)، و7 آلاف لنا نحن شركة: س (عوضاً عن المبلغ الذي سحبه أحمد مبكراً). وهكذا ...
سؤالي: هل هذه الصيغة جائزة أم لا من ناحية شرعية؟ وبالتالي هل العمل في هذه الشركة كمبرمج حلال أم حرام؟
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة تعتبر قرضا، ولايجوز أخذ فائدة على القرض؛ إذ كل قرض جر منفعة فهو ربا.

وما تأخذه الشركة من الموظف عند السحب تحت مسمى رسم خدمة، أو تكاليف الخدمة. إن كان زائدا عن الرسوم الفعلية لإجراء المعاملة، فما زاد فهو ربا.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 13 (10/2) و 13 (1/3): وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً. انتهى.

وانظر الفتوى: 159103

وبناء على ما سبق، فينظر في الرسوم التي تؤخذ عند السحب هل هي رسوم فعلية لتكاليف خدمة السحب، فتجوز.

أو تتضمن زيادة على ذلك، فتكون محرمة حينئذ؛ لدخولها في القرض الربوي المحرم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني