الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إنشاء محطة طاقة شمسية لبنك زراعي يمتلك مخازن وإدارات تتعلق بالزراعة

السؤال

نعمل كشركة مقاولات لإنشاء محطات توليد كهرباء بالطاقة الشمسية، وقد طلبت منا إحدى شركات المقاولات الكبرى العمل كمقاول باطن لإنشاء محطة طاقة شمسية للبنك الزراعي، وهو بنك له ثلاثة أنشطة رئيسة:
1- امتلاك شركات ومخازن في مختلف القرى لإدارة الأعمال المتعلقه بالزراعة؛ كبيع الأسمدة والحبوب، وشراء المحاصيل من الفلاحين، وتخزينها لصالح الدولة، وتوزيعها لاحقا.
2- للبنك فروع عدة للمعاملات الإسلامية أيضا في مختلف المدن
3- بجانب الفروع الإسلامية هناك فروع أخرى للمعاملات البنكية العادية (الربوية)، فقد يمول البنك بعض المشروعات خاصة المتعلقة بالمجال الزراعي نظير فائدة ثابتة على رأس المال.
فهل يجوز لنا العمل في هذا المشروع؟ وإن كان هناك حرمة؛ فهل يمكن التنزه عن جزء من الأرباح حتى لا يتسبب لنا الاعتذار عن المشروع في حرج مع شركة المقاولات الرئيسة.
أرجو من فضيلتكم الرد تفصيلا، وذكر أوجه الخلاف الفقهية في الأمر -إن وجدت- للتعلم. نفع الله بكم وبعلمكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فعمل المرء فيما لا يباشر فيه محرما، ولا يعين عليه إعانة مباشرة، ولا مقصودة؛ لا حرج فيه، إذ القاعدة المقررة في هذا الباب هي: أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت موجب التحريم. وللفائدة راجع الفتوى: 321739.

وإنشاء الطاقة الشمسية في ذاته مباحا، وكونها تابعة للبنك المذكور لا يحرم إنشاءها، أوالعمل في ذلك؛ لأن نشاط البنك غير مختص بالمعاملات الربوية -كما ذكرت- فهو يمتلك شركات ومخازن في مختلف القرى لإدارة الأعمال المتعلقة بالزراعة، ومن ذلك بيع الأسمدة والحبوب، وشراء المحاصيل من الفلاحين، وتخزينها لصالح الدولة، وتوزيعها لاحقا وله فروع إسلامية على نحو ما ورد في السؤال.

وبناء عليه؛ فلا حرج عليكم -إن شاء الله تعالى- في التعامل معه فيما هو مباح؛ كإنشاء الطاقة الشمسية، والعمل فيها.

وللفائدة انظر الفتوى: 312091.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني