الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط وقوع الطلاق أو الخلع

السؤال

أنا سيدة جزائرية، وأعيش حاليًا في كندا منذ ما يقارب 12 عامًا.
غادرت المنزل الزوجي مع أطفالي في 8 أغسطس 2021؛ لأن زوجي كان يسيء إليّ (إهانة، إحباط وقساوة في المعاملة) لسنوات، وقررت تركه. الأشهر التي تلت مغادرتي، حاول استرجاعي بعدة طرق، لكنني لم أعد أرغب في العودة للعيش معه.
أنا أعيش حاليا مع والدتي في بيت مستقل.
باشرت الإجراءات القانونية؛ لأنه لم يقبل الانفصال في البداية. لكن بعد مدة قام والد أطفالي بتعيين محامية للدفاع عن نفسه. أخبرتني المحامية أنه يقبل الانفصال الآن، وأنه يود بدء وساطة للانفصال وديًا، وتجنب المحكمة.
قبلت بهذا العرض، وبدأنا جلسات الوساطة بمعية مختصة.
تهدف الوساطة إلى الاتفاق على حضانة الأطفال، وفصل الممتلكات. خلال جلسة الوساطة الثانية طلبت من والد أبنائي أن يؤكد لي أنه قبل الطلاق شفهياً، وأنني سأعيد له المهر وأنني مطلقة شرعاً (الخلع).
لم يرغب السيد في طرح الموضوع الديني مع الوسيطة، وقال إنه يجب أن يتم ذلك مع إمام.
كنت قد طلبت منه بعد ذلك تأكيد قبوله للانفصال فقط. أخبرته الوسيطة أنه يمكن اعتبار هذه الوساطة كقبول الانفصال؛ لأننا نناقش شروط الانفصال.
سؤالي كالتالي: هل يعتبر قبول الزوج للطلاق طلقة يترتب عليها ما يترتب على الطلاق؟
هل نستنتج أن الطلاق واقع دون أن يتلفظ به مباشرة؟
وفي هذه الحالة هل تبدأ عدتي من اليوم الذي أخبرتني فيه المحامية بأن الزوج يوافق على الطلاق؟
أود -أيضًا- أن أعرف كم هي العدة، هل هي نفس المدة التي تعتدها المطلقة، أم إنها تختلف بالنسبة للمختلعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمجرد قبول الزوج وموافقته على الطلاق، أو الخلع؛ لا يكفي لوقوع الطلاق أو الخلع، ولكن لا بد من تلفظ الزوج بالطلاق أو المخالعة، أو حكم القاضي الشرعي بالطلاق أو الخلع في بعض الأحوال؛ وانظري الفتويين: 35430، 169095
ولا تبدأ العدة إلا من وقت تلفظ الزوج بالطلاق أو الخلع، أو بصدور الحكم القضائي النهائي.

وعدة المختلعة عند الجمهور كعدة المطلقة، ثلاث حيضات، وعند بعض أهل العلم تعتد بحيضة واحدة.

وراجعي الفتوى: 191523

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني