الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الإلزام بالوعد في المرابحة

السؤال

هل الوعد الملزم -سواء بشكل ضمانات موقعة، أو معاهدة، أو اتفاق موقع- قبل انعقاد عملية المرابحة لسلعة ما، جائز شرعًا؟
وقع لي ارتباك بعض الشيء بعد الاطلاع على الفتوى: 300955، وفيها ما نصه: "وربما يكون الذي أشكل على السائل فيها مسألة الوعد، ولزوم الوفاء به، بحيث لو نكل فيه بلا عذر، وجب عليه تعويض الضرر الحاصل عن نكوله. ولذا ننبهه إلى أن ذلك لا شيء فيه، ولا يخل بصحة المعاملة"
وأيضا الفتوى: 139582 فيها ما نصه: "لا يؤثر فيه ما يأخذه من ضمانات على جدية الآمر بالشراء كحضور الكفيل، وتوقيع الشيكات ولو كان توقيعها وأخذها عربوناً" وذلك من جهة إجازة الأمر.
ومن ناحية أخرى الفتوى: 1621 من جهة المنع، وفيها ما نصه: "أما إذا لم يكن هنالك اتفاق منهما مسبق يلزم كلاً منهما بما قالا، فالمسألة جائزة".
أرجو التوضيح، وبيان سوء فهمي لما سبق ذكره.
وجزاكم الله خيرًا على جهدكم، وسعة صدركم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإلزام بالوعد في المرابحة للآمر بالشراء؛ جائز شرعا، ويتفرع على ذلك جواز اشتراط هامش الجدية.

وأمّا الممنوع فهو المواعدة الملزمة من الطرفين؛ لأنهّا في معنى عقد البيع قبل الملك فلا تجوز.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 40-41:
أولاً: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم. وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.
ثانياً: الوعد ـ وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد ـ يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.

ثالثاً: المواعدة ـ وهي التي تصدر من الطرفين ـ تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما.

فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز؛ لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة؛ لنهي النبي عن بيع الإنسان ما ليس عنده. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني