الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إن وافق أهلها فأقدم وإلا فالنساء غيرها كثير

السؤال

لدينا مشكلة ونريد منكم أن تعطونا حلاً لها فأنا شاب خريج حقوق أعمل في مجال التجارة أبلغ من العمر ثماني وعشرين سنة تعرفت على فتاة في نفس المبنى الذي يوجد فيه مكتبي التجاري ومع الأيام بدأ الحب ينشأ بيننا وشاءت الظروف أن تترك هذه الفتاة عملها، فعرضت عليها أن تعمل عندي شرط أن تتحجب فوافقت على ذلك ومع توالي الأيام تعلقنا ببعض أكثر وأصبح كل منا يشعر بأنه جزء من الآخر .......عندها عرضت عليها أن أطلبها من أهلها وبقدر ما كانت سعيدة قالت لي : بأن والدها لن يوافق على هذا الزواج لأنهم ينتمون إلى طائفة تخالف أهل الحق، وعلى اعتبار أني مسلم أنتمي إلى أهل السنة والجماعة فوالدها لا يزوجها إلا لشخص من الطائفة ذاتها . ومع ذلك فقد طلبتها منه أكثر من مرة وكان جوابه الرفض، مع العلم بأنه يحترمني ويودني .وعليه فقد قررنا نحن أنا وهذه الفتاة أن نكمل الطريق إلى آخره وأشهدنا ربنا على ذلك بانتظار موافقة والدها .فهل نستطيع أن نجد حلاً لمشكلتنا هذه عندكم ؟هل يسمح لي الشرع الإسلامي بأن أعقد قراني عليها بدون علم أهلها ( ولكن عند شيخ مشهود له ودون تسجيله بالمحكمة، وذلك لأن هذه الفتاة تخاف أن يعلم أهلها فينبذوها وهي شديدة التعلق بهم) .هل يمكننا أن نكتب كتابنا براني كما يقولون ريثما يوافق والدها ؟فنحن متعلقون ببعضنا جداً ولا نريد إغضاب رب العالمين.بانتظار ردكم ولكم منا جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أخي أن الدنيا وما فيها من الشهوات لا تساوي غمسة في جنات النعيم فلا يغب هذا عن ذهنك.

وعليه؛ فإن أتتك الدنيا بكل زخرفها وكان في أخذها سخط ربك فانبذها نبذ الحذاء، وإذا ثبت هذا فاعلم أن المبلغ عن الله محمد صلى الله عليه وسلم قد حكم على كل نكاح ليس فيه ولي بالبطلان فقال: لا نكاح إلا بولي. أخرجه ابن حبان والحاكم، وصححه، وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد والشافعي والطبراني وأبو يعلى والحاكم.

فإن وافق أهلها فأقدم، وإلا فالنساء غيرها كثير، وثق بالله تعالى، وأنه سيعوضك خيراً، وانظر الفتوى رقم: 22277، وكلامنا هنا فيما إذا كانت هذه المرأة لا تعتقد عقائد كفرية، وإلا فلا يجوز الزواج بها، وكذا كلامنا في الولي، أي أنه لا يعتقد عقائد بدعية مفسقة أو مكفرة، وإلا فإن اعتقد ذلك فلا ولاية له على هذه البنت، وتنتقل الولاية إلى من يليه، بشرط العدالة، فإن لم يكن فالسلطان، وراجع الفتوى رقم: 1449، والفتوى رقم: 3539.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني