الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل اتصال الصفوف شرط لصحة الاقتداء بالإمام؟

السؤال

ما الحكم لو صلى في ساحة المسجد ناس، وكان الإمام وآخرون داخل الجزء المسقوف، ونحن نبعد عنهم أقل من 10 أمتار. فهل تبطل الصلاة؟
حيث كنت أريد معرفة حكم صلاتي في المسجد الحرام وأنا لم أقترب من الإمام بالقدر الكافي، حيث صليت في آخر المسجد الحرام، لكن كانت هناك صفوف كثيرة. فوجدت قولا للشيخ ابن عثيمين بأنه يجب اتصال الصفوف حتى لو كانوا يسمعون الإمام، فهذا شتتني.
فما حكم صلواتي هذه في المسجد الحرام، وفي المسجد المذكور في أول السؤال، على هذا القول؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تصلي داخل المسجد مع عدم اتصال الصفوف، فإن صلاتك صحيحة، ولا شيء عليك، وإن كان هذا خلاف الأفضل.

قال ابن قدامة في المغني: ولا يعتبر اتصال الصفوف إذا كانا جميعا في المسجد.

قال الآمدي: لا خلاف في المذهب أنه إذا كان في أقصى المسجد، وليس بينه وبين الإمام ما يمنع الاستطراق والمشاهدة، أنه يصح اقتداؤه به، وإن لم تتصل الصفوف.
وهذا مذهب الشافعي؛ وذلك لأن المسجد بني للجماعة، فكل من حصل فيه فقد حصل في محل الجماعة. اهـ.

وراجع المزيد في الفتوى: 127420

وما سمعته عن الشيخ ابن عثيمين، فلعل المقصود به صلاة المأموم خارج المسجد، والإمام داخله مع عدم اتصال الصفوف، حيث يرى بطلان صلاة المأموم في هذه الحالة.

فقد قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: وظاهر كلامه: أنه لا يشترط اتصال الصفوف فيما إذا كان المأموم خارج المسجد، وهو المذهب. والقول الثاني: وهو الذي مشى عليه صاحب «المقنع»: أنه لا بد من اتصال الصفوف، وأنه لا يصح اقتداء من كان خارج المسجد إلا إذا كانت الصفوف متصلة؛ لأن الواجب في الجماعة أن تكون مجتمعة في الأفعال ـ وهي متابعة المأموم للإمام ـ والمكان.

فالصواب في هذه المسألة: أنه لا بد في اقتداء من كان خارج المسجد من اتصال الصفوف، فإن لم تكن متصلة فإن الصلاة لا تصح. اهـ.

وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 52058.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني