الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز للمقترِض أخذ ثمن الأرض وردّها أرضًا بنفس المساحة في نفس المكان؟

السؤال

علم صديقي أني محتاج إلى فلوس للسفر، وهو يمتلك قطعة أرض؛ فعرض عليّ أن يبيع قطعة الأرض، ويعطيني ثمنها، فرفضت؛ لأن الأرض دائما في زيادة، وهو سيتضرر، فهل يجوز لي أن آخذ ثمن الأرض، وأردها أرضًا بنفس المساحة في نفس المكان؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا أخذت الثمن، فإنه يثبت دَينًا في ذمتك، وتجري عليه أحكام القرض. والقرض إنما يوفّى بمثله، ولا يصحّ فيه اشتراط الزيادة، وإلا كانت ربا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الدراهم لا تقصد عينها، فإعادة المقترض نظيرها كما يعيد المضارب نظيرها -وهو رأس المال-؛ ولهذا سمّي قرضا؛ ولهذا لم ‌يستحقّ ‌المقرِض ‌إلا ‌نظير ‌ماله، وليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء. اهـ.

ولكن المدين إذا قضى دَينه، ثم أحبّ أن يزيد عليه؛ رَدًّا للإحسان، ومكافأة للمعروف، دون اشتراط من الدائن؛ فهذا أمر مستحب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاءً. رواه البخاري، ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفًا؛ فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه؛ فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود، والنسائي، وأحمد، وصححه الألباني.

وعليه فإذا أردت أن تقضي صديقك فإنه يجوز لك أن تعرض عليه أن تقضيه بقطعة أرض، فإن وافق فلا حرج في ذلك.

وراجع في ذلك الفتوى: 456394.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني