الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التداول في الذهب بالمال وبالرافعة المالية

السؤال

هناك موقع للتداول، يتيح للأشخاص التداول بالذهب، والنفط -سواء بماله الحقيقي، أم التداول مجانًا-، وحتى يحصل الشخص الذي يريد أن يتداول مجانًا على قليل من المال للتداول، فيجب عليه أن يتابع حساباتهم، كما أن الموقع يتيح إنشاء الحسابات الإسلامية، وقال: إذا فتحت الحساب الإسلامي فإنك:
1- لا تدفع أو تكسب عمولة رول اوفر.
2- لا تدفع أيّة رسوم مقابل الاحتفاظ بمركز التداول مفتوحًا لفترة طويلة.
3- يمكنك استخدام الرافعة المالية لمضاعفة أرباحك دون أية رسوم، فهل يجوز التداول في هذا الموقع؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما تداول الشخص بماله في الموقع؛ فلا حرج فيه، إذا روعيت الضوابط الشرعية في التداول، فالذهب مثلًا يشترط فيه القبض الحقيقي، أو الحكمي. وللتفصيل في ذلك، انظر الفتوى: 407962.

وأما التداول بالرافعة المالية، وهو ما سميته بالتداول بالمجان؛ فلا يجوز؛ لكون ذلك يدخل في القرض الذي يجرّ منفعة، والمنفعة هنا منها: اشتراط متابعة حساباتهم؛ بالإضافة إلى العمولة التي يكسبونها من التداول؛ لأن المرء إنما ينتفع بالمال من خلالهم بتداوله لديهم، جاء في قرار مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من 10-14/3/1427هـ، الـذي يوافقه 8-12 إبريل 2006م قد نص على: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدّي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة -السمسرة-، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع، المنهي عنه شرعًا في قول الرسول: لا يحلّ سلف وبيع … الحديث رواه أبو داود ـ 3/384 ـ والترمذي ـ3/526 ـ وقال: حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جرّ نفعًا؛ فهو من الربا المحرم. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني