ما حكم شراء سيارة غير مجمركة من المنطقة الحرّة عن طريق عقد مرابحة، بحيث يقوم البنك عادة بالاتفاق مع صاحب السيارة الأول، ويوقّع على أن يقوم بإتمام عملية الجمركة، والتسجيل باسم الآمر بالشراء -بعد بيعها للبنك، وبيع البنك السيارة للأمر بالشراء-؟ علمًا أن البنك يشتريها من البائع بالسعر المجمرك، ويبيعها بسعرها مجمركة، ثم تتم عملية الجمركة بعد ذلك من قبل البائع الأول.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمهم في المعاملة المذكورة أن يشتري البنك أولًا السيارة من مالكها شراء حقيقيًّا، ثم بعد ذلك يبيعها للآمر بالشراء.
ولا يؤثر أن يتم تسجيل السيارة باسم الآمر بالشراء مباشرة دون البنك.
وما اتفق عليه البنك مع البائع من إكمال إجراءات جمركة السيارة، لا تأثير له في صحة المرابحة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني
خيارات الكلمات :
مستوى التطابق: