الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز للمشترك في دورة أونلاين إرسال روابطها للناس والتربح منها؟

السؤال

لدي دورة أونلاين في مجال التسويق الإلكتروني، عبارة عن مجموعة من الفيديوهات المسجلة ـ متابعة شخصية ـ وبعد تسديد حقوق الاشتراك أقوم بإرسال مجموعة من الروابط للمشترك، وهذه الروابط تأخذه مباشرة إلى الدروس الموجودة على قناة اليوتيوب، وحول أي استفسار يتواصل معي لكي أرافقه في التعلم والتطبيق، والمحتوى الموجود في القناة على اليوتوب هو محتوى خاص، غير مفتوح للعامة، والحصول عليه لا يتم إلا بالطريقة الموضحة أعلاه، مع العلم أن هذه الروابط تظل تشتغل للأبد إلا إذا قام صاحب القناة ـ الذي هو أنا ـ بحذفها، والآن هناك من المشتركين من أصبح يسوق للدورة ويجني منها مالا، بنفس الطريقة التي أقوم أنا بها ـ أي إرسال الروابط لعدد غير محدود من الناس والتربح من ذلك ـ فما حكم ذلك؟ مع العلم أنني تواصلت مع أحدهم وطلبت منه التوقف عن هذا العمل، وقلت له إن لك فقط الحق في الاطلاع على محتوى الدورة، والاستفادة منه في التعلم، لكنه رفض، وحسب قوله: فإن مبلغ الاشتراك يخول له إعادة بيعها، لأنه أصبح يملكها، بل لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فحينما حاولت اكتشاف طريقة تسويقه للدورة وجدت أنه يقول للناس إنه هو المدرب وعندما يطلبون منه التواصل يخبرهم أنه يوجد شخص آخر هو من سيرافقهم في التعلم ـ يقصدني ـ وبالتالي يستفيد من نشر روابط الدروس في الربح وكذلك من خدمة المتابعة التي أقوم بها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لأولئك المشتركين في الدورة نشر رابطها ولو مجانا ما لم تأذن لهم في ذلك، والاشتراك في الدورة لا يعطيهم حق نشرها دون إذنك ما دمت تمنع ذلك، بناء على أن حقوق الملكية الفكرية معتبرة شرعًا، ومصونة، ومملوكة لأصحابها، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: الاسم التجاري، والعنوان التجاري والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع، أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني