الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يستحقه من شارك في شراء أرض ولم يتمكن من امتلاكها وانخفضت قيمة العملة

السؤال

منذ 8 سنوات اشترك شخص مع مجموعة من أصدقائه لشراء قطعة أرض بغرض الاستثمار وتم دفع قيمة الأرض لصاحبها، وبعد ذلك قال لي هذا الشخص بأن هذه الأرض فرصة كبيرة، وعرض علي بيع جزء من نصيبه لي مع وعود أنها استثمار العمر، فوافقت وأخذ المبلغ منذ 8 سنوات وانتظرت إلى أن يتم إنهاء كافة التراخيص للبناء طوال هذه المدة، ولكن لم يتم شيء، وخلال هذه السنوات توسع هذا الشخص في عمله وأخذ قطعا أرضية أخرى ومن الله عليه وزاده من خيره، وفوجئت منذ أيام بأن قطعة الأرض التي باع لي جزءا منها من نصيبه عليها مشاكل مع الدولة وتم سحبها بالكامل ولم يعد لها وجود، فهل يحق لي طلب أموالي منه على أساس أنه هو الذي باع لي؟ وهل لي طلب أرباح من عمله طوال هذه المدة حيث إن أموالي التي أخذها مني دخلت في أعمال أخرى له وربح منها؟ مع العلم أنه تم تعويم عملة بلدي بعد أخذه للمبلغ بفترة وجيزة مما يعني أن قيمة المبلغ الذي أخذه مني تضاعفت قيمتها، لأن كل شيء زاد سعره بعد قرار التعويم.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيحق لك طلب الثمن الذي بذلته كاملا، طالما أنك لم تتمكن من امتلاك الأرض، ولكن لا يحق لك المطالبة بزيادة عليه نظير المدة السابقة، كما هو شأن جميع الديون الثابتة في الذمة، وراجع في ذلك الفتوى: 51076 .

ولكن إذا ترتب على تعويم عملة بلدك انخفاض قيمتها بشكل كبير ومجحف، فقد اختلف أهل العلم في تأثير ذلك على أداء الحقوق المالية، وهل تُقضَى بمثلها أم تراعى قيمتها؟ والراجح هو اعتبار قيمة العملة في قضاء الحقوق إذا حدث غبن فاحش، أو انهيار للعملة، يتحقق به ضرر معتبر على صاحب الحق، وهذا الاعتبار يكون بحسب قيمة السلع الأساسية ـ سلة السلع ـ أو بحسب سعر الذهب، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى: 348040.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني