الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء سيارة من المعرض عن طريق البنك بأقساط مع زيادة

السؤال

اشتريت سيارة بمبلغ.... ألف جنيه من معرض للسيارات، دفعت... ألف جنيه من إجمالي المبلغ وتبقى... ألف، والمعرض يتواجد معه مندوب بنكي ليدفع للمعرض المبلغ المتبقي، ومندوب البنك يأخد مني الضمانات لإتمام عملية البيع، على أن تكون نسبة المبلغ المتبقي محددة وهي...؟ وموضوع المعرض ينتهي عند ذلك الحد، والسداد والتواصل يتم بيني وبين البنك، فهل هذا الموضوع ربوي؟ وعندي أخ يريد فتح مشروع أجهزة كهربائية ويتعامل مع الزبون بهذه الكيفية، حيث يشتري بماله كل ما يحتاجة الزبون، ويكتب له فاتورة على أن يكون المشتري هو البنك، ويحصل هو على ماله من البنك، والزبون يتعامل مع البنك للسداد، علماً بأن نسبة القسط التي يطرحها البنك ستكون ضئيلة جداً مقارنة بالنسبة الدارجة في السوق، كحال السيارة.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن البنك يدفع عنك باقي ثمن السيارة للمعرض ثم يستوفي منك ما دفعه مقسطا بزيادة، إذا كان كذلك، فهذا ربا لا يجوز، لأن البنك إنما أقرضك باقي الثمن وأخذ فائدة على ذلك ولم يشتر السيارة ولا بعضها.

وعليه؛ فلا يجوز التعامل مع البنك بهذه الطريقة، بل لا بد من مراعاة الضوابط الشرعية للتورق أو المرابحة، لتكون المعاملة صحيحة مشروعة، وللفائدة انظر الفتويين: 277975، 206608.

وإذا كانت هذه الطريقة ممنوعة فلا يجوز لأخيك أن يغري الناس بها ويسهل لهم طريقها بفتح مشروع خاص بها ـ كما ذكرت ـ فقد نهينا عن التعاون مع أهل الإثم والباطل، كما في قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني